علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت أخيرا اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، والتي سيبدأ تطبيقها في غضون أيام عدة، إذ اشترطت أن تتضمن الإعلانات الإلكترونية عند نشرها توضيحا بأنها مادة إعلانية، مع إلزام موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، مع ضرورة توقف مقدم الخدمة عن إرسالها عن طلب المستهلك. ووفقا لإجراءات توثيق المحل الإلكتروني، لم تفرق اللائحة بين السعودي والأجنبي في آلية توثيق المحل الإلكتروني، إذ اشترطت أن تشمل بيانات التوثيق «اسم موفر الخدمة، وعنوان، ووسائل التواصل معه، وبيان إذا كان تاجرا أم ممارسا، وتوضيح إذا كان سعوديا أو أجنبيا»، إضافة إلى بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر، وأسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا، وأسماء من يتولون إدارته، والمنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها. وستنشئ الوزارة موقعا لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها، وستتولى الوزارة الرقابة على أعمال جهات التوثيق المرخص لها والمرتبطة بموقع الوزارة، للتحقق من التزامها بأحكام النظام واللائحة.