علمت «عكاظ» عن صدور تعميم من وزارة العدل أمس (الخميس) إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وطبقا لمصدر فإن نائب وزير العدل سعد السيف أصدر تعميما جاء فيه الإشارة إلى نظام التنفيذ، إذ نصت المادة ال75 منه على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وبناء على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى؛ جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (ناجز). وكانت المحكمة العليا أصدرت مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة في فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، وحسب قرار المحكمة العليا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وعلقت المحامية سمية الهندي على التوجيه بالقول إن الخطوة تعد تقدما إيجابيا، وخطوات متسارعة من وزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، ففسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي يمثل في بعض الأحيان دور المحقق في الجلسة التي يمثل فيها الزوجان وله سلطة تقدير الضرر، فإذا وجد أن هناك ضررا، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح. أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالفسخ، ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي. ولفتت المحامية الهندي إلى أن لجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها، وهناك تعميم بسرعة الفصل في القضايا الزوجية، والبعض ينهيها في جلسة واحدة.