قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور جناح وزارة الداخلية في "ليب 2025"    «السعودي - الأمريكي» يبحث الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران    وزير خارجية سورية: حكومة جديدة مطلع مارس    أمير الشرقية يدشن فروع شمعة التوحد بالأحساء والظهران ويفتتح جمعية "نمو"    صندوق الاستثمارات العامة يعلن استثماره في شركة مصدر لمواد البناء    ركن الحرفيين يجذب زوّار معرض جازان للكتاب    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    الأردن: لا توطين.. لا تهجير.. ولا حلول على حسابنا    كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سورية    "زين السعودية" و"هواوي" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة "حج 2025" عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات    استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على رفح.. واعتقال 70 فلسطينيًا في الخليل    تراجع أسعار الذهب بعد تصريحات جيروم باول    حكومة لبنان: بيان وزاري يُسقط «ثلاثية حزب الله»    منصة "حوار في العمق" تناقش التحولات الإعلامية واستراتيجيات التطوير    «اليونسكو» تستشهد ب«سدايا» نموذجاً عالمياً في دمج البيانات والذكاء الاصطناعي    السعودية تتسلّم رئاسة الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد    «أرسين فينغر» يطلع على استراتيجية المنتخبات والإدارة الفنية    ليث نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    الصيد.. تجربة متكاملة    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    بصراحة مع وزير التعليم !    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    "ابن حثلين": تشريف ولي العهد لحفل توزيع جوائز مهرجان الإبل يؤكد دعمه الدائم لموروثنا الوطني الأصيل    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تفاجئ المنشآت الصغرى بإيقاف إعفاء رخص المقابل المالي
دون إعلان سابق عن تغيير النظام.. والتزمت «الصمت» حيال أسئلة «عكاظ»
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2019

فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صغار المستثمرين ممن لديهم منشآت صغيرة جدا بمساواتهم بالمنشآت الكبرى والعملاقة، إذ بدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ، دون إعلانها سابقا عن وجود قرار يقضي بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.
وكانت الجهات المختصة قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء). وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإيقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون إفصاحها مسبقا عن إيقاف الإعفاء بشكل مفاجئ أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال، دون أي إعلان رسمي منها عن إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس.
وفي تاريخ 23 شوال الماضي، علقت الوزارة لأول مرة عبر حسابها الرسمي ب«تويتر» على أحد السائلين قائلة: «تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، ويكون الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت التي صدر ترخيصها قبل 25 شعبان لعام 1440»، ولم تعلن الوزارة بشكل رسمي إلغاء الإعفاء حتى إعداد الخبر، وإنما اكتفت بالإجابة على أسئلة المستفسرين بعد مرور شهرين من إيقافها الإعفاء. «عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قبل نحو الشهر، للاستعلام حول وجود قرار أو مستجدات اعتمدت عليها وزارة العمل في إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس، إلا أنه لم يتجاوب مع أسئلة «عكاظ» حتى ساعة إعداد الخبر.
وكان العديد من المتضررين طالبوا وزارة العمل بتوضيح قرارها والمقصود بتاريخ «صدور ترخيص المنشأة»، وهل يقصد به تاريخ إنشاء السجل التجاري أو تاريخ رخصة البلدية أو تاريخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنها اكتفت بتكرار إجابتها وهي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حديثة التأسيس.
العمودي: قرار الوزارة معيب وفاقد للمشروعية
أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي ل«عكاظ» أن قرار وزارة العمل بإيقاف الإعفاء للمنشآت الصغيرة حديثة التأسيس التي صدر ترخيصها بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440 يعد «معيبا وفاقدا للمشروعية»، خصوصا أن قرار الجهات المختصة نص على «أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور الترخيص للمنشأة».
وبين العمودي أن القرار يعد معيبا وفاقدا للمشروعية في حال تم إلغاء الإعفاء للمنشآت التي لم تستفد من الإعفاء 5 سنوات.
وبين العمودي أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى القضاء ممثلا في «ديوان المظالم» للطعن في القرار الإداري، إما بالطعن أو التعويض أو بهما معا، ويجب على المتضرر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز التظلم أمام «ديوان المظالم» إذا رغب الشخص وأبدى عدم قناعته بقرار الإدارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار الإداري، وفي حال عدم رد الجهة على تظلمه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه أمامها، فعليه تقديم لائحة الوقائع وأسباب مخالفة القرار للنظام وطلباته، إلى جانب إرفاق المستندات الدالة على صحة الدعوى، وآلية رفع الدعوى وما يشترط من إجراءات تسبقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.