فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صغار المستثمرين ممن لديهم منشآت صغيرة جدا بمساواتهم بالمنشآت الكبرى والعملاقة، إذ بدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ، دون إعلانها سابقا عن وجود قرار يقضي بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها. وكانت الجهات المختصة قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء). وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإيقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون إفصاحها مسبقا عن إيقاف الإعفاء بشكل مفاجئ أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال، دون أي إعلان رسمي منها عن إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس. وفي تاريخ 23 شوال الماضي، علقت الوزارة لأول مرة عبر حسابها الرسمي ب«تويتر» على أحد السائلين قائلة: «تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، ويكون الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت التي صدر ترخيصها قبل 25 شعبان لعام 1440»، ولم تعلن الوزارة بشكل رسمي إلغاء الإعفاء حتى إعداد الخبر، وإنما اكتفت بالإجابة على أسئلة المستفسرين بعد مرور شهرين من إيقافها الإعفاء. «عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قبل نحو الشهر، للاستعلام حول وجود قرار أو مستجدات اعتمدت عليها وزارة العمل في إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس، إلا أنه لم يتجاوب مع أسئلة «عكاظ» حتى ساعة إعداد الخبر. وكان العديد من المتضررين طالبوا وزارة العمل بتوضيح قرارها والمقصود بتاريخ «صدور ترخيص المنشأة»، وهل يقصد به تاريخ إنشاء السجل التجاري أو تاريخ رخصة البلدية أو تاريخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنها اكتفت بتكرار إجابتها وهي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حديثة التأسيس. العمودي: قرار الوزارة معيب وفاقد للمشروعية أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي ل«عكاظ» أن قرار وزارة العمل بإيقاف الإعفاء للمنشآت الصغيرة حديثة التأسيس التي صدر ترخيصها بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440 يعد «معيبا وفاقدا للمشروعية»، خصوصا أن قرار الجهات المختصة نص على «أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور الترخيص للمنشأة». وبين العمودي أن القرار يعد معيبا وفاقدا للمشروعية في حال تم إلغاء الإعفاء للمنشآت التي لم تستفد من الإعفاء 5 سنوات. وبين العمودي أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى القضاء ممثلا في «ديوان المظالم» للطعن في القرار الإداري، إما بالطعن أو التعويض أو بهما معا، ويجب على المتضرر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز التظلم أمام «ديوان المظالم» إذا رغب الشخص وأبدى عدم قناعته بقرار الإدارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار الإداري، وفي حال عدم رد الجهة على تظلمه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه أمامها، فعليه تقديم لائحة الوقائع وأسباب مخالفة القرار للنظام وطلباته، إلى جانب إرفاق المستندات الدالة على صحة الدعوى، وآلية رفع الدعوى وما يشترط من إجراءات تسبقها.