تنظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في كثير من القضايا العمالية، وتعمل على حلها بموجب نظام العمل والعمال وما تقره اللائحة التنفيذية من واجبات وحقوق لصاحب العمل أو العامل، فالمحاكمة في وزارة العمل تمر بثلاث مراحل وفق نظام المرافعات الشرعية بدءاً من المحكمة الابتدائية حتى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، ونظراً لكثرة المشاكل العمالية التي تمثل شريحة كبيرة من التقاضي، والتي تستوجب اللجوء إلى القضاء للحكم فيها بأحكام عادلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولذا كان أهمية نقل التحاكم في مثل هذه القضايا إلى وزارة العدل باعتبارها الجهة المناط بها الحكم في القضايا العمالية وإنشاء محاكم خاصة لها تسمى المحاكم العمالية، وتختص هذه المحاكم حسب المادة ال 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ويهدف هذا النقل إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها، وتعزيز الشفافية وفرص الاستثمار الأجنبي مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي، ولذا قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، حيث يهدف هذا البرنامج إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية. وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصّص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428ه، من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصّصة.