وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم، بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعدداً من القضايا الجزائية، بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى، بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية، ما يمثل نقلة قضائية كبيرة وتعزيزاً للضمانات العدلية، التي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية، وستحقق العدالة الناجزة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/3/28. وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف «مرافعة» وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار. وتضمن القرار أن يكتفى وفقاً للمادة 185/2 من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف «تدقيقاً» في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى، وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد، والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليون ريال. فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا الجزائية التي تنظرها محاكم الاستئناف «مرافعة» وهي الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.