استعرضت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم (الأربعاء) مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96، والذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، المكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة. وحثت الهيئة عبر سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، كل من يطلع على حالة التحرش أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة، مشددةً على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى للجهات المختصة –نظاما- لا يحول عن اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة. كما بينت الهيئة ضرورة المحافظة على سرية المعلومات من قبل كل مطلع -بحكم عمله- على معلومات حالة التحرش، مؤكدةً أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وشددت هيئة حقوق الإنسان على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي أن تضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل ذلك آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، إضافةً إلى نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها، إذ على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها –تأديبياً- في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وفقاً للإجراءات المتبعة، كما لا تخل المسألة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً. وحددت الهيئة عقوبة التحرش، إذ يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر. وفي حالة العودة للجريمة، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلاً إن كان الجاني له سلطة مباشرة، أو غير مباشرة على المجني عليه إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات، أو الكوارث، أو الحوادث إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. إن وقعت الجريمة في مكان عمل، أو دراسة، أو إيواء، أو رعاية. إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي. أو في حكم ذلك، يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.