علمت «عكاظ» أن محاكم إدارية في مناطق سعودية عدة، أصدرت ما يزيد على 500 حكم ابتدائي، يقضي بإلزام صندوق التنمية العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82)، وإقراض المتقدمين للصندوق على النظام السابق مبلغ (500) ألف ريال، من رأس مال الصندوق الحالي. واستند المحكوم لهم في الحيثيات إلى أنهم تقدموا إلى الصندوق قبل ال23 من رجب 1432، وتم استيفاء جميع متطلبات القرض، وعرضت معاملاتهم على اللجنة المختصة، وتمت الموافقة على إقراضهم، مؤكدين أن التغيرات التي طرأت على آلية الإقراض لا تحرمهم من حقهم في القرض، وفق ما نص عليه القرار 82، لافتين إلى أن لائحة النظام التفسيرية نصت على أن يعامل المتقدمون قبل تاريخ التعديل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل هذا التنظيم، على أن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، لمن تنطبق عليهم الشروط.