sobhe90@ تتحد أربع جهات حكومية، بدءا من منتصف شهر شوال القادم، لمنع دخول أي منتجات بلاستيكية لا تشتمل على شعار «قابل للتحلل»، إذ اتفقت كل من «مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، على منع دخول المنتجات التي لا تحمل شعارا عن طريق المنافذ الجمركية، مع تنفيذ جولات تفتيشية على المصانع المحلية للتأكد من التزام «المصنع أو المورد»، بتطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. هذه الجهات ستلزم كافة المصنعين والموردين بالحصول على ترخيص شعار البلاستيك قابل للتحلل، لأربعة أنواع من البلاستيك، تتمثل في: «القابل للتحلل، والقابل للتحلل حيويا، والتحلل اللاحيوي، والقابل للتحلل بالأكسدة». من جهته، أشار نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر في وقت سابق، إلى البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 محرم 1439ه الموافق 3 أكتوبر القادم. وأكد أنه ستطبق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، للتحقق من تطبيق اللائحة، التي تشمل 16 منتجا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، وتستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. ولفت إلى أن الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي؛ وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن عقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة. ولفت إلى أن الهيئة شددت على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات. وقال: «الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، وستتأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا، وستسحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة».