قررت وزارة النقل البدء في تطبيق اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة للأفراد والشركات اعتبارا من منتصف ربيع الآخر لهذا العام، حيث تضمنت اللائحة الجديدة تعديلات واسعة أبرزها التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، واستخدام النظام الآلي لتتبّع وتوجيه المركبات بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيقه في مقر المنشأة وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الوزارة، أو التعاقد مع أحد مكاتب التوجيه المؤهلة من قبل الوزارة لتوجيه سيارات المنشأة نيابة عنها، وتجهيز 1% من إجمالي عدد سيارات المنشأة بما لا يقل عن سيارة واحدة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة. كما يجوز للأفراد ممارسة النشاط بعد الحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعدّ لذلك بالشروط الآتية: أن تكون السيارة مملوكة له ومسجلة باسمه، ويستثنى من ذلك السيارات الممولة والمملوكة لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وأن تقتصر قيادتها عليه دون غيره، والإرتباط بمكتب توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزارة من تعليمات، والتأمين على السيارة وبما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، ويجوز في حالات تحددها الوزارة التصريح للأفراد بممارسة النشاط مباشرة دون الارتباط بمكتب توجيه، وأجازت اللائحة للمنشأة/الفرد نقل الركاب من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى شريطة: أن يكون ذلك من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن مرخص له، وعدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول، وعدم نقل ركاب بطريق العودة إلا للمدينة محل الترخيص من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن في مدينة الوصول. كما أن للمنشأة/الفرد نقل الركاب من المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية مع مراعاة أنظمة ولوائح وتعليمات تلك الجهات بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها، ويشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون: حاصلاً على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وملماً بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخرائط، وتقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية وبتوافر هذه الشروط تصرف له بطاقة سائق من الإدارة. أيضا يجب على المنشأة تأمين زيّ موحد للسائقين بموافقة الوزارة، وعلى السائق الإلتزام بما يلي: ربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والإمتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج، وعدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة، وعدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في قمرة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك، وعدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص، ومساعدة الركاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها، وعدم التدخين داخل السيارة أوالسماح للركاب بذلك، وإحترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية، والاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية، والالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب، الالتزام بالزي الموحد لسائقي المنشأة الموافق عليه. كما لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أوالتي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن خمس مئة متر، وعلى السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وعليه تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها,ولا يجوز للمنشأة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد. ويجب ألا تزيد مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنة الصنع، وعلى المنشأة/الفرد تجهيز كل سيارة بلوحتي تعريف تثبت إحداهما في مكان ظاهر للراكب في المقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد السائق للركاب في المقعد الخلفي وتكونان بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة، وتشملان على بيانات منها: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة/مكتب التوجيه، ورقم الاتصال، واسم السائق. مع إلتزام المنشأة بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط، كما حددت اللائحة الغرامات المختلفة التي ستطبق على المخالفات المختلفة