كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلّقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 52 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب ال 19 مليار ريال، وذلك خلال شهر صفر المنصرم. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ارتفعت عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي وخلال نفس الفترة 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإنّ منطقة مكةالمكرمة شكلت النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ ب 31%، حيث يقدر عددها ب 16438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر ب 8.14 مليار ريال، تليها منطقة الرياض ب 14185 طلبا يقدر إجمالي مبالغها نحو 6.9 مليار ريال. فيما يُقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية ب 7705 طلبات لاستعادة 1.7 مليار ريال، تليها منطقة المدينةالمنورة ب 3779 طلبا وتقدر المبالغ ب 374 مليون ريال، ثم منطقة عسير ب 2258 طلبا إجمالي مبالغها 227 مليون ريال، ثم القصيم ب 2229 طلبا لاستعادة 300 مليون ريال. وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلبا يبلغ حجم مبالغها 371 مليون ريال، تليها منطقة تبوك ب 1622 طلبا ومبالغ الأموال تقدر ب 88 مليون ريال، ثم منطقة حائل ب 1184 طلبا لاستعادة نحو 94 مليون ريال، ثم منطقة نجران ب 1059 طلبا بلغ إجمالي مبالغها 467 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلبا لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة. يشار إلى أنّ معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات التي أقرّها الوزير الصمعاني ألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكّدت الوزارة إلى اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.