أعلنت الإدارة العامة للمرور، (اليوم الجمعة)، صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة في المملكة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها. وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية والآلية التشغيلية لتلك المدارس في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين. كما أوضحت الشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة لتحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، لرفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية. وفق "أخبار 24". وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور، ويتم التقدم إليها وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة. وبيّنت مهام اللجنة المسماة بلجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة، وعضويتها، وآلية عملها، ويمكن الاطلاع على اللائحة وموادها من خلال الرابط.