ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنه في حال ضياع أمتعة العميل فيحق له مطالبة الناقل الجوي بالتعويض حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية العملاء. وأوضحت الهيئة أن اللائحة تشمل التعويض عن حالات تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة بما لا يقل عن 350 وحدة، وبما لا يتجاوز 1131 وحدة، علما بأن قيمة الوحدة متغيرة وفقا للمعيار النقدي الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث يتم تحويل الوحدة إلى ما يعادل بالريال السعودي، وتصل قيمتها حاليا نحو 5.2 ريال. وأضافت أن اللائحة أقرّت أنه بإمكان المسافر رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تتضمن الأمتعة متعلقات ثمينة أو عندما تكون الأمتعة ذاتها مرتفعة الثمن، وذلك من خلال خطوة واحدة وهي الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل شحن الأمتعة بتعبئة نموذج الإفصاح الذي يقدمه الناقل قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها. ونصّت اللائحة إلى أنه يتوجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف أو فقدان الأمتعة خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.