قال الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، إن التعويض الذي يدفع للشخص المتوفى في حادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة. وأوضح الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن القتل الخطأ يلزمه دية وكفارة؛ فالدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين. وأضاف أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى مَن تسبب في الحادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحادث الذي أدى إلى الوفاة.