لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    زيلينسكي يعتزم التشاور مع الحلفاء الأوروبيين    السعودية تبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن    رافينيا ويامال يقودان برشلونة لفوز ثمين في معقل فياريال بالدوري الإسباني    الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    غدًا في الدمام.. "عمار العقارية" تُطلق مزاد بيع مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار"    القرشي يدشن "صقر قريش" في معرض جدة    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    الخريف: 790 مليار ريال مساهمة ندلب في الناتج المحلي    14 ميدالية تتوّج القادسية بصدارة بطولة الجودو التأهيلية للمنتخبات    نائب أمير جازان يستقبل رئيس الجامعة و يستعرض المشاريع التطويرية    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    القبض على مواطن بتبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    أمانة المدينة: نسبة أعمال جسر "الصافية" بلغت 56٪    أمير حائل يطّلع على مشاركة أمانة المنطقة في معرض "خيرات حائل"    أمير الرياض يستقبل سفيرة الجمهورية الهيلينية المعيَّنة حديثًا لدى المملكة    الاتحاد الآسيوي يُعلن عن بطولة دوري الأمم الآسيوية    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية    HONOR تكشف عن هاتف MAGIC8 PRO في السعودية خلال حفل إطلاق في ذا أرينا    دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    الفريق يغادر اليوم لمواجهة الشارقة في «النخبة».. أزمة نيفيز تثير قلق الهلاليين… والحمدان يرفض العرض    انطلاق ملتقى الرقابة المالية    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    المملكة.. إغاثة بلا حدود    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن والمنع من السفر ل 18 متهماً من خلية ال"50"
نشر في الخرج اليوم يوم 21 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعَدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ حيث أُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في جمع معلومات عن مُجَمّعات سكنية يقطنها المستأمَنون والمعاهَدون؛ بقصد تفجيرها، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وتأمين المأوى لهم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تُهَم؛ علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، وذويهم، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من عشرة أشهر إلى 25 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال 20، والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 33، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، ولم يثبت لدينا تهمة تزييف العملة، وردَدْنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك، وتعزيره بموجبه؛ لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال 34، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 35، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 36، والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5 / 6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 37، والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 38، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 39، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. وفق "واس".
- إدانة المدعى عليه ال 40، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة، ومنها سنة ونصف بناء على المادة (5) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 41، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 42، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 43، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 44، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (5/6) من نظام مكافحة التزوير، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 45، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 46، والحكم عليه بالسجن مدة عشر أشهر من تاريخ إيقافه.. وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه ال 47، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.. وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه ال 48، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال 49، والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يُقَدّم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.