جددت وزارة العمل إلزامها منشآت القطاع الخاص، التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية. وأوضحت الوزارة، أن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشادياً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من 117 مادة، تنفيذاً لحكم المادة 14 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51، مشيرا إلى أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، وقد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها و التي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة ونشاطها.