أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية القضاء السعودي
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 04 - 2015


*
الرياض - السعودية
يتمتع نظام القضاء السعودي باستقلالية تامة فهو سلطة مستقلة بأنظمة محددة، والسلطة القضائية لا تعلوها سلطة، فأحكام القضاء مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ما نص عليه هرم الأنظمة وهو النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى، وهي أن دستور المملكة هو الكتاب والسنة وهذا هو ما سارت عليه الدولة السعودية الأولى منذ نشوئها في عهد الإمام محمد بن سعود مروراً بالدولة السعودية الثانية، وحتى الثالثة التي بدأها المؤسس -رحمه الله- وسار على نفس النهج الملوك من بعده، ويشهد على ذلك التطوير المستمر في مرفق القضاء وتوفير كافة الوسائل والإمكانات التي تعزز من استقلاليته وحفظ كافة الحقوق لأطراف التقاضي، وذلك بالسماح للمتهم بالاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمحامي طلب محضر الضبط، والمقصود بمحضر الضبط هو المحضر الذي تدون فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لحظة القبض على المتهم؛ ووفرت الدولة لمن لم يستطع جلب محامٍ على نفقته الخاصة أن تقوم المحكمة بتوفير محامي له على نفقة الدولة، وفي سياق حفظ كرامة المتهم وعدم إيذائه بأي شكل من الأشكال نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ومما يضمن حقوق المتهم حال إدانته فإن الحكم لا يصبح نافذاً في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في ما دون النفس، إلا بعد النظر فيه في ثلاث محاكم، وهي محاكم الدرجة الأولى ثم محاكم الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا.
النظام القضائي في المملكة مستقل بشكل تام ويضمن العدالة لأطراف التقاضي، وعلى ذلك فإنه لا يُسمح لأي شخص الطعن باستقلالية القضاء أو بأحكامه وعلى المستوى الدولي فإن المملكة العربية السعودية ذات سيادة تامة ومستقلة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير ولا تقبل لأي من الدول التدخل في شؤونها الداخلية سواء بالطعن في القضاء أو غيره، وهذا التدخل لا يتوافق مع العادات والأعراف الدولية لكل دولة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأن لكل دولة استقلالية تامة وليس لمنظمة الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء؛ وطالما أن التدخل في الشؤون الداخلية "محظور" على المنظمة الدولية للأمم المتحدة.. فكيف بدولة أن تقوم بالتدخل في شؤون دولة أخرى!؟، وعلى ذلك فإن المملكة حكومة وشعباً ترفض رفضاً باتاً التدخل في شؤونها الداخلية.
* بكالوريوس قانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.