العرب نيوز تاريخ الإصدار 3 نوفمبر 1946 / تاريخ التطبيق 3 مايو 1947 المحتويات الديباجة الفصل الأول الإمبراطور المادة 1 ~ المادة 8 الفصل الثاني نبذ الحروب المادة 9 الفصل الثالث حقوق المواطن وواجباته المادة 10 ~ المادة 40 الفصل الرابع البرلمان المادة 41 ~ المادة 64 الفصل الخامس مجلس الوزراء المادة 65 ~ المادة 75 الفصل السادس السلطة القضائية المادة 76 ~ المادة 82 الفصل السابع الميزانية المادة 83 ~ المادة 91 الفصل الثامن الحكم الذاتي للمحليات المادة 92 ~ المادة 95 الفصل التاسع تعديل الدستور المادة 96 الفصل العاشر القانون الأعلى المادة 97 ~ المادة 99 الفصل الحادي عشر أحكام إضافية المادة 100~المادة 103 الديباجة يؤكد الشعب الياباني بهذا الدستور على العمل من خلال اختيار نواب له في البرلمان بواسطة انتخابات نزيهة وشرعية، والحفاظ على الرفاهية التي تجلبها لنا الحرية في جميع أنحاء البلاد وعلى ثمار التعاون مع باقي شعوب العالم من أجلنا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا، وقد عقدنا العزم على تفادي وقوع مآسي الحروب مرة أخرى بسبب أفعال الحكومة، ونعلن هنا أن السلطة بأكملها بيد الشعب. إن شؤون الدولة في أصلها هي حق أصيل للشعب ويقوم نواب الشعب باستخدام هذا الحق بناء على توكيل لا تشوبه شائبة من الشعب، ويتمتع الشعب بثمار وفوائد ذلك. تلك هي مبادئ جامعة للبشرية، وهذا الدستور يعتمد على هذه المبادئ. ونحن نلغى تماما أي دستور أو قانون أو أمر إمبراطوري يعارض ذلك. قررنا نحن الشعب الياباني الذي يطمح في العيش بسلام إلى الأبد، ومن خلال وعينا العميق بالأفكار السامية التي تحكم العلاقات الإنسانية، قررنا العمل على حماية حياتنا وأمننا من خلال الثقة في عادلة وإيمان شعوب العالم المحبة للسلام. إننا نريد أن نحتل مكانة ذات شرف وفخر في المجتمع الدولي الذي يبذل جهوده من أجل الحفاظ على السلام وإزالة الطغيان والاستعباد والتجبر وضيق الأفق من على وجه الأرض. ونحن نؤكد على أن كل شعوب العالم لهم الحق المتساوي في العيش بسلام بعيدا عن الفقر والخوف. ونحن نؤمن أنه لا ينبغي على أي دولة كانت التركيز على شعبها فقط وتجاهل شعوب الدول الأخرى، ونؤمن أن قواعد السياسة الأخلاقية هي قواعد جامعة، وأن كل دولة تقع عليها مسئولية التزام تلك القواعد الأخلاقية، بالحفاظ على سيادة وطنها مع إقامة علاقة ندية مع دول العالم الأخرى. ويقسم الشعب الياباني بكرامة وطنه على بذل كل جهوده لتحقيق هذه الأفكار والأهداف السامية. الفصل الأول الإمبراطور المادة (1) الإمبراطور هو رمز الدولة اليابانية ورمز وحدة الشعب الياباني، ويستمد وضعه من إجماع الشعب صاحب جميع السلطات عليه. المادة (2) العرش الإمبراطوري خلافة وراثية، ويتم توراثه طبقا لقانون العائلة الإمبراطورية الذي يقره البرلمان. المادة (3) جميع أعمال الإمبراطور الرسمية تتطلب موافقة ومشاورة مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الذي يتحمل مسئوليتها. المادة (4) يقوم الإمبراطور بأداء الأعمال الرسمية التي ينص عليها هذا الدستور فقط، وليس له أية سلطات تتعلق بشئون الدولة السياسية. 2 يستطيع الإمبراطور بما ينص عليه القانون تفويض شخصا آخر للقيام بمهامه الرسمية. المادة (5) عندما يتم تعيين وصي على العرش طبقا لما ينص عليه قانون العائلة الإمبراطورية، يقوم الوصي على العرش بأداء تلك المهام الرسمية باسم الإمبراطور. وفي هذه الحالة يتم تطبيق البند الأول من المادة السابقة. المادة (6) يقوم الإمبراطور بتعيين رئيس مجلس الوزراء بناء على اختيار البرلمان. 2 يقوم الإمبراطور بتعيين قاضي كرئيس للمحكمة العليا بناء على اختيار مجلس الوزراء. المادة (7) يقوم الإمبراطور بأداء الأعمال الرسمية التالية من أجل صالح المواطنين وبناء على موافقة ومشاورة مجلس الوزراء: 1. التصديق على تعديلات الدستور والقوانين وقرارات الحكومة، والتصديق على المعاهدات الدولية. 2. دعوة البرلمان للانعقاد. 3. حل مجلس النواب. 4. الدعوة لإجراء انتخابات عامة لأعضاء البرلمان. 5. المصادقة على أوراق اعتماد السفراء والوزراء المفوضين، بالإضافة إلى اعتماد تعيين وإقالة وزراء الحكومة وكبار مناصب الدولة المنصوص عليها في القانون. 6. المصادقة على العفو العام والعفو الخاص وتخفيف العقوبة، ووقف تنفيذ العقوبة وإعادة الاعتبار. 7. منح مراتب الشرف والأوسمة. 8. المصادقة على الوثائق الدبلوماسية وغيرها على النحو المنصوص عليه في القانون. 9. اعتماد سفراء وقناصل الدول الأجنبية. 10. إقامة المراسم البروتوكولية. المادة (8) تنازل الإمبراطور أو قبوله أو إهدائه لأية ثروة، أو تنازل العائلة الإمبراطورية عن الثروة، يجب أن يكون بقرار من البرلمان. الفصل الثاني: نبذ الحروب المادة (9) يتطلع الشعب الياباني بصدق وإخلاص إلى السلام العالمي القائم على أسس من العدل والنظام، ويتخلى إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للدولة وعن القيام بأية أعمال عدوان أو تهديد بواسطة العنف كوسيلة لحل النزاعات الدولية. 2 ومن أجل تحقيق الغاية من البند السابق، لا يتم امتلاك قوات برية أو بحرية أو جوية أو غيرها من القوات العسكرية، ولا تعترف الدولة بحقها في خوض الحروب. الفصل الثالث: حقوق المواطنين وواجباتهم المادة (10) يحدد القانون الشروط الواجبة للمواطنة اليابانية. المادة (11) لا يمكن منع المواطن من اكتسابه حقوق الإنسان الأساسية. وحقوق الأنسان الأساسية التي يضمنها هذا الدستور للمواطن هي حقوق أبدية لا يمكن التعدي عليها، وتمنح للمواطن في حاضره ومستقبله. المادة (12) الحرية والحقوق التي يضمنها هذا الدستور للمواطن، يجب حمايتها باستمرار بواسطة الجهود الدؤوبة للمواطنين. وكذلك يجب على المواطن عدم استخدامها بشكل سيئ، ويتحمل دائما مسئولية استخدامها من أجل صالح الشعب. المادة (13) جميع المواطنين يتم احترامهم كأفراد. ويجب جعل الاحترام الأكبر في التشريعات وشئون الدولة الأخرى لحق المواطنين في الحياة والحرية والسعي في طلب السعادة بما لا يتعارض مع الصالح العام للشعب. المادة (14) جميع المواطنون متساوون أمام القانون، ولا يتم التمييز بينهم سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. 2 لا يتم الاعترف بوجود طبقة النبلاء أو غيرها من النظم الاجتماعية للنبلاء. 3 الحصول على مرتبة شرف من الأوسمة والنياشين وغيرها لا يتضمن على الحصول على أية امتيازات. الحصول على مرتبة شرف تمنح للشخص في الحاضر والمستقبل وتكون فعالة لمتلقيها فقط دون أبنائه وأحفاده. المادة (15) اختيار الموظفين العموميين وكذلك إعفائهم من مناصبهم هو حق أصيل للشعب. 2 جميع الموظفون العموميون هم في خدمة جميع المواطنين وليس فقط جزء بعينه من الشعب. 3 انتخاب الموظفين العمومين يكون بانتخابات عامة بواسطة البالغين. 4 جميع الانتخابات تكون من خلال الاقتراع السري ولا يجب أن تنتهك هذه السرية. ولا يُسئل الناخب عن اختياراته لا بشكل عام ولا بشكل خاص. المادة (16) أي فرد له الحق في تقديم التماس بشكل سلمي للحصول على تعويض عن الأضرار، أو طلب فصل موظف عمومي أو طلب إلغاء أو تعديل قانون أو أمر أو قرار أو لائحة أو غير ذلك من الأمور، ولا يتلقى أي فرد أي معاملة سلبية بسبب تقديمه مثل ذلك الالتماس. المادة (17) إذا تعرض أي فرد لأضرار بناء على فعل غير قانوني لموظف عمومي، يستطيع طبقا لما ينص عليه القانون أن يطلب من الدولة أو الهيئة الإدارية العامة تعويضا عن ذلك. المادة (18) لا يجوز إخضاع أي فرد للتقييد في العبودية أي كانت. كذلك لا يعاقب بالسجن من خالف العبودية، إلا في حالة العقوبة بالحبس لجرم آخر ارتكبه. المادة (19) لا يجب انتهاك حرية الفكر والضمير. المادة (20) حرية العقيدة مكفولة إلى كل فرد. ولا يجب أن تتلقى أي هيئة دينية كانت امتيازات من الدولة أو أن تمارس أي سلطة في مجال السياسة. 2 لا يمكن إجبار أي فرد على الاشتراك بالقوة في أنشطة أو احتفالات أو شعائر دينية. 3 لا يجب على الحكومة أو أجهزتها القيام بأية أنشطة دينية مثل نشاطات التعليم الديني أو غيرها. المادة (21) ضمان حرية التعبير بأنواعها مثل حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي مكفولة. 2 لا ينبغي عمل أية رقابة. ولا يجوز انتهاك سرية الاتصالات. المادة (22) كل فرد له حرية اختيار المسكن والتنقل والوظيفة، ما لم يتعارض ذلك مع الصالح العام. 2 لا يجوز انتهاك حرية أي شخص في الهجرة إلى دولة أجنبية أو في التخلي عن الجنسية. المادة (23) حرية البحث العملي والأكاديمي مكفولة للجميع. المادة (24) يعتمد إقرار الزواج على موافقة الجنسين فقط، ويكون المبدأ الأساسي هو أن الزوجين متساوون في الحقوق، ويستمر الزواج بالتعاون المتبادل بينهما. 2 اختيار شريك الحياة وحقوق ملكية الثروة والإرث واختيار المسكن وغيرها من البنود التي تتعلق بالإسرة و بالزواج والطلاق يجب أن تحددها بنود القانون والتي ترتكز على احترام شخصية الأفراد وعلى تساوي حقوق الجنسين كمبدأ أساسي. المادة (25) جميع المواطنون لهم حق التمتع بصحة جيدة والعيش في حياة بها الحد الأدنى من الثقافة. 2 يجب أن تجتهد الدولة في رفع مستوى جميع أوجه الحياة المعيشية من الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي والصحة العامة، وتوسيع رقعتها باستمرار. المادة (26) جميع المواطنون وكما ينص القانون على ذلك، لهم الحق في تلقى التعليم بمساواة تامة وفقا لقدراتهم. 2 يكون التعليم الإلزامي مجانيا، ويتحمل جميع المواطنون، على النحو المنصوص عليها في القانون، مسئولية تعليم أولادهم الذين تحت رعايتهم التعليم العادي. المادة (27) يتمتع جميع المواطنين بحق العمل، ويتحملون هذا العبء. 2 يحدد القانون المعايير المتعلقة بظروف العمل من راتب و عدد ساعات العمل والراحة وغيرها. 3 لا يجوز استغلال الأطفال في العمل. المادة (28) ضمان حق العمال في التنظيم وكذلك حقهم في التفاوض الجماعي وغير ذلك من حقهم في التحرك الجماعي. المادة (29) لا يجوز انتهاك حقوق الملكية الشخصية. 2 يحدد القانون حقوق الملكية الشخصية، وفقا لما يتوائم مع المصلحة العامة. 3 يمكن استخدام الملكية الشخصية في النفع العام مع التعويض المناسب. المادة (30) يلتزم المواطنون بدفع الضرائب على النحو الذي ينص عليه القانون. المادة (31) لا يجوز توقيع أية عقوبة على أي فرد تحرمه من حريته أو حياته أو غيرها من العقوبات إلا من خلال اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون. المادة (32) لا يمكن حرمان أي شخص من حق تلقى محاكمة أمام المحكمة. المادة (33) لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص، فيما عدا حالة التلبس بالجريمة، إلا بعد إظهار أمر صادر ممن له سلطة قضائية موضحا فيه الجريمة سبب إلقاء القبض عليه. المادة (34) لا يتم حبس أو احتجاز أي شخص إذا لم يتم تبليغه على الفور بالسبب وإعطائه الحق في طلب محامي على الفور. كذلك لا يمكن احتجاز أي شخص بدون سبب وجيه، وإذا ما طُلب يجب على الفور تقديم السبب في جلسة علنية في حضور الشخص ومحاميه. المادة (35) لا يتم انتهاك حق أي شخص في عدم تعرض مسكنه أو أوراقه أو متعلقاته الشخصية للتعدي أو التفتيش أو المصادرة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة (33)، إلا بناء على أمر قضائي اعتمادا على سبب وجيه، وكذلك موضحا المكان المراد تفتيشه والأشياء المراد مصادرتها. 2 يتم التفتيش أو المصادرة بناء على أمر قضائي منفصل تصدره السلطات القضائية صاحبة الحق في ذلك. المادة (36) يمنع منعا تاما قيام الموظف العمومي بالتعذيب أو العقاب بالعقوبات الوحشية. المادة (37) في جميع القضايا الجنائية للمتهم الحق في محاكمة سريعة وعلنية بواسطة محكمة محايدة. 2 يعطى المتهم الجنائي الفرص الكافية لسؤال جميع الشهود، وله الحق في طلب شهود للشهادة لصالحه باتخاذ إجراءات إجبارية لهم وذلك على نفقة الدولة. 3 يستطيع المتهم الجنائي في أي حالة كانت توكيل محامي مؤهل يدافع عنه. وعندما لا يكون في قدرة المتهم توكيل محامي تقوم الدولة بذلك. المادة (38) لا يجوز أن يُجبر أي شخص على الشهادة ضد نفسه. 2 لايمكن اعتبار أي اعتراف ناتج عن الإكراه أو التعذيب أو التهديد، وكذلك أي اعتراف بعد الحجز أو الاعتقال غير القانوني لمدة طويلة، لا يمكن اعتبار ذلك دليل إدانة. 3 أي شخص يكون الدليل الوحيد ضده هو اعترافه الشخصي ضد نفسه فقط لا يعتبر مذبنا ولا يعاقب بعقوبة جنائية. المادة (39) لا يسأل أي شخص عن فعل أتاه وقد كان فعلا قانونيا وقت فعله، أو سبق أن حكم عليه بالبراءة تجاهه بالفعل. وكذلك لا يتم مسائلة أي شخص جنائيا عن فعل واحد أكثر من مرة. المادة (40) يستطيع أي شخص تم حجزه أو حبسه ثم حكمت له المحكمة بالبراءة أن يطلب تعويضا عن ذلك من الدولة على النحو الذي ينص عليه القانون. الفصل الرابع: البرلمان المادة (41) البرلمان هو المؤسسة الأعلى في البلاد التي لها السلطة العليا، وهي المؤسسة التشريعية الوحيدة للدولة. المادة (42) البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين. المادة (43) يتكون المجلسان من أعضاء تم انتخابهم كممثلين لجميع مواطني الدولة. 2 يحدد القانون عدد أعضاء كل مجلس. المادة (44) يحدد القانون الشروط اللازم لأعضاء المجلسين وكذلك للناخبين. ولكن لا يجب أن يكون هناك أي تفرقة من حيث العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الحسب أو مستوي التعليم أو الثروة أو الدخل. المادة (45) مدة عضوية عضو مجلس النواب أربع سنوات. ولكن تنتهي تلك المدة في حالة حل المجلس قبل ذلك. المادة (46) مدة عضوية عضو مجلس المستشارين ست سنوات ويتم تجديد عضوية نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات. المادة (47) يحدد القانون نطاق الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت وغيرها من البنود الخاصة بانتخابات أعضاء المجلسين. المادة (48) لا يمكن لأي أحد أن يصبح عضوا في المجلسين في وقت واحد. المادة (49) يتلقى أعضاء المجلسين من خزانة الدولة المصاريف السنوية اللائقة طبقا لما يحدده القانون. المادة (50) لا يتم إلقاء القبض على عضو من أعضاء المجلسين خلال فترة انعقاد البرلمان إلا في الحالات التي يحددها القانون، وإذا تم القبض على عضو قبل فترة انعقاد البرلمان وطلب المجلس في فترة الانعقاد إخلاء سبيله يجب أن يخلى سبيله. المادة (51) لا يتم محاسبة أي من أعضاء المجلسين خارجه عن حديثه أو مناقشاته أو تصويته داخل المجلس. المادة (52) يتم دعوة البرلمان للانعقاد في دورة عادية مرة واحدة في العام. المادة (53) يمكن للحكومة أن تقرر دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية. وإذا طلب أكثر من ربع عدد الأعضاء من أي مجلس ذلك يجب على الحكومة أخذ قرار الانعقاد. المادة (54) عندما يتم حل مجلس النواب، وفي خلال أربعين يوما من يوم الحل، تقام انتخابات أعضاء مجلس النواب، وخلال ثلاثين يوما من تلك الانتخابات، يجب دعوة البرلمان للانعقاد. 2 عندما يتم حل مجلس النواب تغلق جلسات مجلس المستشارين في نفس التوقيت. ولكن تستطيع الحكومة في حالة طوارئ ضرورية أن تطلب انعقاد مجلس المستشارين في دورة انعقاد طارئة. 3 الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الطارئ المشار إليه في المادة السابقة تكون مؤقتة، وفي خلال عشرة أيام بعد انعقاد البرلمان الجديد، إذا لم تحصل تلك الإجراءات على موافقة مجلس النواب تفقد فاعليتها. المادة (55) يحكم المجلسان في صلاحية أعضاء كل منهما. ولكن لكي يفقد النائب مقعده يجب اتخاذ قرار بالموافقة بعدد يزيد عن ثلثي عدد أعضاء كل المجلس. المادة (56) إذا لم يحضر عدد من أعضاء كل مجلس يزيد عن ثلث العدد الكلي للأعضاء لا يستطيع أي من المجلسين عقد جلساته ولا اتخاذ قرارات. 2 قرارات المجلس يتم اتخاذها بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس باستثناء الحالات الخاصة التي يحددها هذا الدستور، وفي حالة تساوي عدد الموافقين مع عدد الرافضين يرجح رئيس المجلس أحد القرارين. المادة (57) يجب أن تكون جلسات المجلسين علنية. ولكن يمكن جعلها سرية في حالة اتخاذ قرار بذلك بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين. 2 يحتفظ المجلسان بمضبطة لتوثيق جلسات كل مجلس، ويجب عرضها لعامة الشعب، وفي الجلسات السرية يتم الكشف علنية عن مضبطة الجلسات باستثناء الأمور التي يتم تقريرها أمور سرية بشكل خاص. 3 في حالة إذا ما طلب أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحاضرين، يجب تسجيل قرار كل عضو أثناء التصويت. المادة (58) يختار كل مجلس من المجلسين الرئيس وغير ذلك من المناصب الداخلية. 2 يضع كل مجلس من المجلسين الإجراءات واللوائح الداخلية الخاصة بالجلسات وغيرها ومن الأمور، كما يستطيع توقيع العقوبة على العضو الذي يخل بالنظام الداخلي للمجلس. ولكن إذا كانت العقوبة هي إلغاء العضوية فهناك ضرورة في اتخاذ قرار من المجلس بموافقة ثلثي العدد الكلي للأعضاء. المادة (59) مشروع القانون، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في هذا الدستور، يصبح قانونا بالموافقة عليه من كلا المجلسين. 2 مشروع القانون الذي يوافق عليه مجلس النواب، ويرفضه مجلس المستشارين، يصبح قانونا إذا تم التصويت عليه مرة أخرى في مجلس النواب وحصل على موافقة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. 3 لا يصبح البند السابق عائقا لطلب مجلس النواب عقد اجتماع للجنة التوفيق بين المجلسين كما يحدد ذلك القانون. 4 بعد حصول مجلس المستشارين على مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ولم يتم أخذ قرار بشأن خلال ستين يوما باستثناء فترة عدم انعقاد البرلمان، يستطيع مجلس النواب اعتبار أن مجلس المستشارين قد رفض مشاريع تلك القوانين. المادة (60) يجب أن تُعرض الميزانية على مجلس النواب أولا. 2 فيما يتعلق بالميزانية، في حالة أن قرر مجلس المستشارين قرارا يختلف عن قرار مجلس النواب، وكما ينص القانون، عندما لا يتفق المجلسان على رأي واحد بعد عقد جلسة للجنة التوفيق بينهما، أو أن مجلس المستشارين لم يبت في الميزانية التي أقرها مجلس النواب بعد استلامه لها، في خلال ثلاثين يوما باستثناء فترة عدم انعقاد البرلمان، يتم اعتبار قرار مجلس النواب هو قرار البرلمان. المادة (61) فيما يتعلق بموافقة البرلمان المطلوبة لإبرام الاتفاقيات الدولية يتم اعتماد القاعدة التي في البند الثاني من المادة السابقة. المادة (62) يقوم كلا المجلسين بإجراء الدراسات حول شئون الدولة المختلفة، ويستطيع فيما يتعلق بذلك طلب حضور شهود أو تقديم شهادات ووثائق تسجيلية له. المادة (63) يستطيع رئيس مجلس الوزراء وغيره من وزراء الحكومة بغض النظر عن عضويته أو عدم عضويته في أي من المجلسين حضور جلسات النقاش في أي وقت لإبداء رأيه. وكذلك إذا طُلب حضورهم للشرح أو للرد على الأسئلة يجب حضورهم. المادة (64) من أجل النظر في أمر القاضي الذي حصل على عريضة إعفاء عامة، يقوم البرلمان بتشكيل محكمة اتهام مكونة من أعضاء من المجلسين. 2 يحدد القانون البنود الخاصة بتفاصيل الاتهام. الفصل الخامس: مجلس الوزراء المادة (65) تكون السطة التنفيذية في يد مجلس الوزراء. المادة (66) يتكون مجلس الوزراء وكما ينص القانون من رئيسه الذي هو رئيس الوزراء ووزراء الحكومة. 2 يجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء وغيره من الوزراء جميعهم مدنيين. 3 يُسئل مجلس الوزراء مسئولية جماعية أمام البرلمان في ممارسته للسلطة التنفيذية. المادة (67) يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان بقرار من البرلمان. ويتم أخذ هذا القرار قبل مناقشة أي أمر آخر في البرلمان. إذا عين مجلس النواب ومجلس المستشارين شخصين مختلفين للمنصب، ولم يتم التوصل إلى رأي واحد بعد عقد لجنة التوافق حيث ينص القانون، أو في حالة مرور عشرة أيام على أخذ مجلس النواب لقراره، فيما عدا فترة عطلة البرلمان، ولم يتخذ مجلس المستشارين قرارا بذلك، يتم اعتبار قرار مجلس النواب هو قرار البرلمان بأكمله. المادة (68) يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزراء الحكومة. ولكن يجب عليه أن يختار أكثر من النصف من أعضاء البرلمان. 2 يستطيع رئيس مجلس الوزراء إعفاء أي من وزراء الحكومة من منصبه. المادة (69) أذا أخذ مجلس النواب قرارا بطرح الثقة عن مجلس الوزراء أو قرارا برفض الثقة فيه، ولم يقم رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان خلال عشرة أيام، يجب على الحكومة تقديم استقالة جماعية. المادة (70) إذا خلا منصب رئيس مجلس الوزراء أو عندما يتم الدعوة إلى عقد البرلمان للمرة الأولى بعد انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب يجب على الحكومة تقديم استقالة جماعية. المادة (71) في حالة المادتين السابقتين، تقوم الحكومة بممارسة أعمالها إلى أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. المادة (72) يقوم رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن مجلس الوزراء بتقديم مشاريع القوانين القرارات إلى البرلمان، ويعرض تقريره عن شئون الدولة العامة والعلاقات الخارجية، ويقوم كذلك بقيادة وتوجيه الإدارات الحكومية المختلفة. المادة (73) يقوم مجلس الوزراء بالإضافة إلى الوظائف الإدارية العامة بالأعمال التالية: 1. تطبيق القانون بإخلاص وإحكام شئون الدولة. 2. التعامل مع الشئون الخارجية. 3. التوقيع على المعاهدات الدولية. ولكن يجب الحصول على موافقة البرلمان عليها مسبقا، ويمكن حسب الظروف أن يكون ذلك لاحقا. 4. السيطرة على أعمال الموظفين الحكوميين باتباع المعايير والقواعد التي يحددها القانون. 5. إعداد الميزانية وتقديمها إلى البرلمان. 6. إصدار القرارات الحكومية اللازمة من أجل تنفيذ أحكام القانون وهذا الدستور. ولكن تلك القرارات الحكومية لا يمكن لها تنشأ عقوبات خاصة باستثناء الحالات التي يفوضها بها ذلك القانون. 7. القيام بعمل العفو الكبير والعفو الخاص وتخفيف الأحكام والإعفاء من تنفيذ الحكم، وإعادة الاعتبار. المادة (74) يقوم وزراء الحكومة المختصين بالتوقيع جميعا على القوانين والقرارات الحكومية، ويجب كذلك أن يوقع رئيس مجلس الوزراء عليها بالتضامن. المادة (75) لا يمكن ملاحقة وزير الحكومة أثناء شغله منصبه قضائيا إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ولكن لا يمكن خرق حق النيابة في ملاحقته قضائيا بسبب ذلك. الفصل السادس القضاء المادة (76) توضع جميع السلطات القضائية في يد المحكمة العليا والمحاكم الأدنى التي تنشأ بموجب أحكام القانون. 2 لا يسمح بإنشاء محاكم تمييز. ولا يمكن للأجهزة التنفيذية أن تتولى القيام بأعمال القضاء كمحاكم نهائية. 3 يقوم جميع القضاة بأداء وظيفتهم القضائية بشكل مستقل، مستجيبين لضمائرهم فقط، مقيدين فقط بأحكام القانون مع هذا الدستور. المادة (77) المحكمة العليا هي التي تكون من سلطتها وضع القواعد واللوائح الخاصة بإجراءات التقاضي، والمحامين، واللوائح الداخلية للمحاكم، والأمور الإدارية المتعلقة بتسيير عمل القضاء. 2 يجب على المدعي العام إن يتبع اللوائح التي تضعها المحكمة العليا. 3 تستطيع المحكمة العليا أن تفوض المحاكم الأدني سلطتها في وضع القواعد واللوائح الخاصة بالمحاكم الأدنى. المادة (78) لا يتم إقالة القضاة، باستثناء حالة من تقرر بواسطة حكم محكمة لعدم صلاحيته النفسية أو البدنية لأداء وظيفته، إلا من خلال عريضة الإعفاء العلني. ولا تستطيع السلطة التنفيذية معاقبة القضاة بالرفت من وظيفتهم. المادة (79) تتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا وعدد من القضاة يحدده القانون، ويعين مجلس الوزراء القضاة الأعضاء فيما عدا رئيس المحكمة العليا. 2 بعد تعيين قضاة المحكمة العليا، وفي أول انتخابات عامة تقام لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتم عرض القضاة للفحص من قبل المواطنين، ثم بعد ذلك يتم إعادة العرض مرة أخرى على المواطنين في الانتخابات التي تقام لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد مرور عشر سنوات، وهكذا يتم تكرار نفس الأمر بعد ذلك. 3 في الحالة المذكورة في البند السابق، وعندما تصوت أغلبية من الناخبين على فصل قاضي يُفصل ذلك القاضي. 4 يحدد القانون البنود الخاصة بذلك الفحص من المواطنين. 5 يحال قاضي المحكمة العليا إلى التقاعد عند وصوله للسن الذي يحدده القانون. 6 يحصل قاضي المحكمة العليا في جميع المدد المحددة على المقابل المناسب. ولا يمكن تخفيض هذا المقابل أثناء فترة تأديته لوظيفته. المادة (80) يقوم مجلس الوزراء بتعيين قضاة المحاكم الأدنى من القوائم التي تحددها المحكمة العليا لذلك. تكون مدة تعيينهم عشر سنوات، ويمكن أن يتم إعادة تعيينهم مرة أخرى. ولكن عند وصولهم للسن التي يحددها القانون يتم إحالتهم للتقاعد. 2 يحصل قاضي المحاكم الأدني في جميع المدد المحددة على المقابل المناسب. ولا يمكن تخفيض هذا المقابل أثناء فترة تأديته لوظيفته. المادة (81) المحكمة العليا هي المحكمة النهائية المخول لها سلطة الحكم بدستورية أي قانون أو أمر أو لائحة أو قاعدة أو عقوبة. المادة (82) تقام المحاكمات وكذلك إصدار الأحكام في جلسات علنية. 2 يمكن أن تكون المحاكمة غير علنية في حالة ما إذا قرر ذلك جميع القضاة بالإجماع للخوف من حدوث قلاقل في النظام العام أو الآداب العامة. ولكن في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالنشر، أو الحوادث التي تتعلق بحماية حقوق المواطنين المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الدستور يجب دائما أن تكون المحاكمات علنية. الفصل السابع: الميزانية المادة (83) سلطة التصرف في ميزانية الدولة تكون في يد البرلمان، ويجب أن يكون هو الذي يمارس هذه السلطة. المادة (84) عند إقرار ضريبة جديدة، أو عمل تغيرات في ضرائب سارية من الضروري أن يتم ذلك من خلال قانون، أو من خلال الشروط التي يحددها القانون. المادة (85) يجب أن تكون مصروفات الدولة أو تحملها لأعباء أية ديون طبقا لقرار من البرلمان. المادة (86) يجب أن تتم اعتماد الميزانية السنوية للعام المالي التي تقوم الحكومة بإعدادها وتقديمها إلى البرلمان من خلال قرار البرلمان بعد انتهاء مناقشة الأعضاء لمحتواها. المادة (87) يمكن أن يقرر البرلمان مصاريف احتياطية للصرف منها في حالة حدوث عجز للميزانية غير متوقع وتتحمل الحكومة المسئولية في صرف تلك الميزانية. 2 يجب أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على جميع المصاريف الاحتياطية بعد صرفها. المادة (88) كل أملاك العائلة الإمبراطورية تخضع للدولة. وجميع مصاريف العائلة الإمبراطورية تضاف لميزانية الدولة ولابد أن تُعتمد بقرار من البرلمان. المادة (89) ينبغي ألا تستخدم الأموال العامة وغيرها من الممتلكات العامة، من أجل الصرف على مؤسسات أو جمعيات دينية أو لحماية مصالحها أو الحفاظ عليها، وينبغي كذلك ألا تُصرف أو تُقدم للصرف على أعمال خيرية أو تعليمية أو إحسان لا تقع تحت سيطرة الحكومة. المادة (90) يقوم جهاز مراقبة الحسابات بفحص كل إيرادات ومصروفات الدولة كل عام، ويجب على الحكومة أن تقدم نتيجة هذا الفحص إلى البرلمان عند تقديمها لميزانية العام التالي. 2 يتم تحديد سلطات جهاز مراقبة الحسابات وهيكله التنظيمي بواسطة القانون. المادة (91) ينبغي على مجلس الوزراء تقديم تقرير دوري عن أحوال ميزانية الدولة – مرة سنويا على الأقل – إلى الشعب والبرلمان. الفصل الثامن: الحكم الذاتي للمحليات المادة (92) الأمور التي تتعلق بإدارة وتشكيل الإدارات المحلية العامة يتم تحديدها حسب قانون الحكم المحلي الذي يكون هدفه الأساسي هو الحكم الذاتي للمحليات. المادة (93) يتم إنشاء مجلس محلى لكل إدارة محلية كمؤسسة تشريعية لها على حسب ما ينص عليه قانون الحكم الذاتي للمحليات. 2 يتم انتخاب رئيس الإدارة المحلية وأعضاء المجلس المحلي وغيرهم من المناصب العامة التي ينص عليها القانون بواسطة الانتخاب المباشر من سكان تلك الإدارة المحلية. المادة (94) تقوم الإدارات المحلية العامة بإدارة أملاك وأموال تلك الإدارة، وتسيير شئونها الإدارية، وامتلاك سلطة وقدرات القيام بتنفيذ الخدمات الإدارية، ويمكن لها إصدار قرارات لها قوة القانون داخل نطاق قوانين الدولة. الماد ة (95) لا يمكن للبرلمان أن يصدر قانون خاص، إذا تعلق مثل هذا القانون بإحدى الإدارات المحلية ولا يطبق إلا فيها، إلا بعد إجراء استفتاء لسكان هذه الإدارة المحلية وموافقة أكثر من النصف على ذلك القانون. الفصل التاسع: تعديلات الدستور المادة (96) يتم تعديل هذا الدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء كل من مجلسي النواب والمستشارين، ويتخذ البرلمان قرار بذلك يتم عرضه على الشعب في استفتاء عام ولابد من موافقة الأغلبية عليه. الموافقة تتطالب موافقة نسبة تزيد على النصف في تصويت شعبي من خلال استفتاء خاص بذلك أو من خلال استفتاء يقرره البرلمان خصيصا لذلك. 2 يقوم الإمبراطور ممثلا عن الشعب بدمج التعديل الذي تمت الموافقة عليها طبقا لما ورد في البند السابق، مع مواد هذا الدستور وإصداره على الفور. الفصل العاشر: القانون الأعلى المادة (97) حقوق الإنسان الأساسية التي يضمنها هذا الدستور للشعب الياباني، هي ثمرة نضال الجنس البشري على مدى أعوام طويلة من أجل الحصول على الحرية، هذه الحقوق تحملت العديد والعديد من المحن في الماضي، وسيتم تأمينها للمواطنين كحقوق أبدية لهم في الحاضر والمستقبل لا يمكن اختراقها بأي حال. المادة (98) هذا الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي قانون أو قرار أو أمر إمبراطوري أو أي فعل آخر يخص أعمال الدولة يخالف في مجمله أو في جزء منه أحكام هذا الدستور يعتبر لاغيا ويفقد فاعليته. المادة (99) على الإمبراطور أو الوصي على العرش ووزراء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، الالتزام باحترام هذا الدستور وحمايته. الفصل الحادي عشر: أحكام إضافية المادة (100) يتم تطبيق هذا الدستور بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره. 2 يمكن سن القوانين اللازمة لتطبيق هذا الدستور واتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل ترتيبات انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ودعوة البرلمان وكذلك الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الدستور قبل التاريخ المحدد في الفقرة السابقة. المادة (101) في حالة إذا ما كان مجلس المستشارين لم يكن قد تشكل بعد في وقت تطبيق هذا الدستور، يتم إعطاء سلطة البرلمان إلى مجلس النواب حتى موعد تشكيل مجلس المستشارين. المادة (102) تكون مدة عضوية نصف أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في الدورة الأولى طبقا لهذا الدستور، ثلاث سنوات. ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك. المادة (103) لا يفقد بشكل تلقائي أي من وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وكذلك القضاة والموظفين العموميين الذين هم في مناصبهم وقت تطبيق هذا الدستور أي من منصبهم بناء على تطبيق هذا الدستور، إلا ما نصت عليه القوانين بصفة خاصة. ولكن عندما يتم انتخاب أو تعيين بدلاء لهم في مناصبهم من خلال تطبيق هذا الدستور، يصبح من الطبيعي أن يفقدوا مناصبهم تلك بشكل تلقائي.