قضت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية الإثنين 12/10/2009 بالسجن 15 عاما على (ص.ع) لإقدامه على قتل شقيقته (19عاما) بداعي الدفاع عن الشرف. وفشل الدفاع عن المتهم في إثبات (ثورة الغضب) التي تخفض الحكم إلى سنة في الحد الأعلى للعقوبة أو ستة أشهر في حدها الأدنى، علما بأن إسقاط الحق الشخصي من قبل ولي أمر شقيقته أنقذ الشاب من حكم بالإعدام لقناعة المحكمة بان ما جرى "قتل عمد". وكان المتهم قد أقدم على قتل شقيقته بداعي الدفاع عن الشرف بعدما غادرت منزل زوجها دون إذنه، حيث طعنها بالسكين عدة طعنات أودت بحياتها، وذلك بعد ان تسلمها والدها من الحاكم الإداري واصطحبها إلى المنزل.