تم، السبت 2 ابريل 2011، اعتماد ضوابط وإجراءات تثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة مسميات الوظائف المنصوص عليها في لائحتي المستخدمين وبند الأجور. وكانت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، قد اعتمدت الضوابط والإجراءات، تنفيذا للأمر السامي. واكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، أن المشمولين بالأمر الكريم: "المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال، التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين"، مضيفا "المتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها". واشار الخنين الى ان قرار التثبيت لم يشمل "بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات"، مرجعا السبب الى "العاملين في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغيل يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية". كما لا يشمل القرار من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة "لتأدية عمل الاجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة"، كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية ، مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة، بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع، وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحمو الأمية. وينص الامر السامي الكريم على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية، تقدرها الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27 / 3 /1432ه ولا يزالون على رأس العمل وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقاً للتالي: أ طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمي للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساس . ب قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف . ج الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة ، وكذا الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني ، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وكذا الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت) وكذلك اجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27 / 3 / 1432ه . وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية: الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي فإن تساووا، فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي فإن تساووا، ، فالأكثر مدة تدريب فإن تساووا، فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي. وستقوم الجهة الراغبة في التثبيت بتسجيل معلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الانترنت، لحصر كافة المشمولين حصراً نهائياً وجميع بياناتهم فسيكون بدأ تسجيل البيانات، وذلك بدءا من 19 / 5 /1432ه وحتى تاريخ 30 / 10 / 1432ه، وسيكون التسجيل متاح خلال تلك الفترة على مدار (24) ساعة يومياً ، علماً بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ وطالب الجهات الحكومية التأكد من حصر كافة المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها، وحتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحدد لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد الكتروني من ممثل اللجنة المعتمد ، يتضمن بأن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم ، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخه منه لوزارة المالية .