ناقش مجلس الشورى في جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد. حيث رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع النظام، مبررة بأن التعديلات في مجملها جيدة، وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام، غير أن عدداً من الأعضاء رأوا ضرورة التصويت برفض التعديلات والتمسك بقرار المجلس السابق, حيث أوضح أحد الأعضاء إن البند الرابع عشر في المادة الثالثة نص على " كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية" وهو ما قد يفتح المجال أمام التنفيذيين لتفسير هذا النص حسب فهمهم إياه وأخذه على غير وجهه المراد به. كما عارض عضو آخر إدخال نص "غير مخالف للضوابط الشرعية" حيث رأى الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك بالنص "أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة"، موضحاً إن المواصفات الثقافية يندرج تحتها ما يتعلق بالضوابط الشرعية، وعارض بعض الأعضاء حذف اللجنة المادة السابعة عشرة التي نصها : "تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة وتعليمية تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسر اندماجهم في المجتمع"، وأكدوا إن هذه المادة تحفظ حقوق هذه الفئة في الحصول على الخدمة والرعاية التي يحتاجونها، وقدم أحد الأعضاء مقترح توصية بإيجاد جهة أمنية واجتماعية لتطبيق هذا النظام، ويهدف النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال، وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن النظام يهدف إلى حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال والحد من انتشار الإساءة والإهمال، ونشر الوعي بحق الطفل في العيش بلا إساءة أو إهمال، وعدد النظام أنواع الإساءة والإهمال منها: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائق ثبوتية له أو عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. كما عد النظام أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر أو الاستمرار في سوء معاملته أو التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي واستغلاله اقتصادياً أو في الإجرام أو في التسول واستخدام الكلمات المسيئة إليه أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته أو السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. كما دعت المادة الحادية والعشرون من النظام الجهات ذات العلاقة إلى وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة.