س: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟ ج: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى. س: إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون بها طيلة العام وهم مسافرون فهل يجوز لهم الإفطار في رمضان، ومتى يتم قضاؤه وفي أي وقت، أم لا يجوز لهم الإفطار؟ ج: إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر شرع لهم أن يفطروا في سفرهم وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان المقبل، لعموم قوله تعالى: «ومن كان مرِيضا أو على سفرٍ فعِدة مِن أيامٍ أُخر» وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان جمعا بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام. س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟ ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء