شكلت وزارتا «العمل والتنمية الاجتماعية والعدل» لجنة مشتركة لبحث آليات إعادة القضاء العمالي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، على أن تبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية بوزارة العمل تخفيفاً على القضاء ولسرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية. وأكد مستشار وزير العمل والمشرف العام على هيئة تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف أن الوزارة تطمح وتخطط لتحقيق قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المرفوعة إليه، موضحا ان الوزارة تبنت مشروعاً لتطوير القضاء العمالي وأنجزت مراحل متقدمة فيه، كما تخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام ضمن منظومة القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل. وأضاف العبداللطيف ان معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية بعموم المملكة يبلغ حالياً 1707 قضايا شهرياً، وأنها قادرة على معالجة 5246 قضية شهرياً، مشيراً إلى أن إدارات التسوية الودية بالرياض وحدها تستقبل يومياً نحو 120 قضية عمالية، أي بمعدل 3600 قضية شهرياً. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق التسوية الودية للخلافات العمالية المتبعة بوزارة العمل، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، وحضرها جمع من رجال وسيدات الأعمال والقانونيين العاملين بمنشآت القطاع الخاص. وفي بداية الورشة قدم العبداللطيف شرحاً حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية، وأوضح أن عدد إدارات التسوية الودية في عموم المملكة يبلغ حالياً 39 إدارة، 27 هيئة ابتدائية، و10 هيئات عليا، لافتاً إلى أنه يوجد مراكز اتصال في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها هيئات عليا للتسوية للتيسير على أصحاب القضايا العمالية، وتمكينهم من رفع دعاواه.، وقال العبداللطيف: إن هناك لجنة مشتركة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل تقوم حالياً ببحث آليات إعادة القضاء العمالي إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، على أن يبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية بوزارة العمل تخفيفاً على القضاء ولسرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية. ثم أدار المهندس منصور الشثري الحوار مع مستشار وزير العمل ورجال وسيدات الأعمال، وكان من أبرزها سؤال حول ما يترتب على التوطين. وحول سؤال عن التبليغ عن العامل بالهروب ثم يفاجأ صاحب العمل بالعامل يرفع دعوى قضائية، اوضح أن القضاء يقبل أي صاحب دعوى ليفصل فيها، ودعوى التغيب لا تمنع العامل من التقاضي، لافتاً إلى أنه ليس من مهمة الهيئات تنفيذ الأحكام بل مسؤولية قاضي التنفيذ وأوضح أن تقدير السبب ما إذا كان مشروعا أم لا يعود لتقدير القاضي وكذلك انه ليس من حق العامل المطالبة بنقل الخدمات لصاحب عمل آخر أمام الهيئة ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد عمله. مشيرا إلى أن هناك بعض الدعاوى حكم فيها بالتعويض لصاحب العمل نتيجة إنهاء العامل عقد العمل لسبب غير مشروع كما أوضح أنه لا يجوز للعامل التوقف عن العمل بمجرد تقدمه بالشكوى ثم جرى نقاش آلية إبلاغ العامل رسميا بالإنذارات والقرارات وآلية تطبيق الأحكام على العامل.