محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا .. وغرامة 10 ملايين ريال
«التوظيف الوهمي»
نشر في اليوم يوم 02 - 07 - 2015

سوق سوداء، سماسرة، ودكاكين يديرها مجهولون وآخرون ذائعي الصيت هي تجارة جديدة أفرزتها أنظمة وزارة العمل وتهرب بعض أصحاب العمل من تطبيقها على أرض الواقع. استخدمت فيها كل الوسائل التقليدية والتكنولوجية، والضحية مواطن باحث عن لقمة عيش تضطره الظروف للرضوخ لمثل هذه السلوكيات، ولو بشكل مؤقت؛ للحصول على أي دخل، رغم علمه بأن العملية تلاعب صريح على الأنظمة ومساعدة على مضاعفة الثروات بطرق ملتوية.
تطورت هذه العمليات المشبوهة، لتتحول إلى استغلال هويات مواطنين دون علمهم بغرض التوظيف الوهمي؛ لتغطية نسب التوطين التي فرضتها وزارة العمل على مختلف القطاعات في السوق.
وبعد مجموعة من الإجراءات النظامية التي اتخذتها الوزارة؛ للحد من التوطين الوهمي، استعانت بالمواطن ليكون خط الدفاع الأول عن نفسه، دعت وزارة العمل المواطنين والمواطنات إلى التحقق من عدم تسجيلهم في منشآت القطاع الخاص في إطار مخالفات التوطين الوهمي، التي ترتكبها بعض المنشآت للتأكد منها وإتخاذ ما يلزم ومتابعة الموضوع مع صندوق الموارد البشرية؛ لحذف اشتراكات المواطنين المسجلين وهميا، واتخاذ الإجراءات الرسمية تجاه المنشآت المخالفة التي أخذت دعما من الصندوق.
وأوضحت الوزارة أن عملية التحقق تتم عبر رقم الهوية الوطنية على الموقع الإلكتروني (www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/212)، مما يسهم في الحدّ من ممارسات التوطين الوهمي.
وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإبلاغ عن هذه التجاوزات، عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 19911، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
كما قررت وزارة العمل في وقت سابق إيقاف خدماتها عن 14 منشأة لمدد متفاوتة لا تتجاوز سنتين، وذلك بعد ثبوت استخدامها لهويات مواطنين دون علمهم بغرض التوطين الوهمي. وشمل القرار إيقاف الخدمات تعليق الموافقة على طلبات الاستقدام، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشآت، كما أبلغت وزارة العمل كلاً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لحذف اشتراكات المواطنين، واتخاذ ما يلزم حول حصول المنشآت المخالفة على دعم من الصندوق.
وحذرت وزارة العمل جميع المنشآت الأخرى من استغلال أسماء المواطنين وهوياتهم الوطنية وجمعها بطرق غير نظامية، داعية إلى التبليغ عن أي تجاوزات في هذا الشأن.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح سابق، أن المنشأة التي تمارس «التوطين الوهمي» يتعرض صاحبها للعقوبة، التي تشمل السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمنيات الاجتماعية.
وأضاف أن التوطين الوهمي يعد مخالفة لنظام مكافحة التزوير، ومن المخالفات التي أدرجت تحت «التوطين الوهمي»، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد عمل حقيقي لهم، أو تسجيلهم بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطة المنشأة، أو تسجيل من تمنعهم إعاقتهم من أداء أحد أنشطة المنشأة.
ومن العقوبات التي تضمنها نظام العمل، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام، ووقف طلبات نقل الخدمات وتجديد إقامات العاملين، حرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، وحرمانه من القروض والإعانات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
وأضاف المفرج أن هناك أيضاً عقوبات بحق الأشخاص المتعاونين مع منشآت في السعودة الوهمية، تشمل السجن لمدة 3 سنوات في المرة الأولى و5 سنوات في المرة الثانية.
ومن جهة أخرى، أقر مجلس الشورى تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة لتصبح عشرة آلاف ريال، وإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة المالية.
ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكما من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، كما ينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها، وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية، وأكد التعديل على أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.