أصدرت وزارة العمل ثلاثة قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة. وعكست القرارات الثلاثة إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم لزيادة فرص عمل المرأة ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها، حيث يأتي إقرار "تنظيم العمل عن بعد" كأول هذه القرارات الذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص عمل المرأة ومجالاتها وزيادة فرص العمل كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب "العمل عن بعد" كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة. وأكدت الوزارة انها ستُحتسب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد . ويقصر احتساب العاملين "عن بعد " في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين. وحسبما ذكرته الوزارة فانه يتم احتسابهم وفقاً لما يلي : في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " على 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " على 20% من إجمالي العاملين السعوديين. أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين " عن بعد" على 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1436/5/1 الموافق 20 فبراير 2015م . ويأتي قرار "تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة" لزيادة فرص عمل المرأة السعودية ومجالاتها في قطاع التجزئة بشكل عام وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص كونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد توسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لوزارة العمل برصد فرص العمل الممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك. كما حددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا القرار استكمالاً للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص مجالات لعمل المرأة في قطاع التجزئة، إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة . فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وتضمّن القرار تنظيم الجزاءات في حال عدم الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة. وأكد القرار الثالث - وهو "تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة مولودها" - على دعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وإيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة العاملة وعملها ورعاية مولودها وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل، حيث عملت الوزارة على هذا التنظيم بناء على مستجدات سوق العمل الذي تزامن مع زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص. وحسب هذا القرار يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد, تحسب من ساعات العمل الفعلية لمدة (24) شهراً من تاريخ الولادة، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك . ولا تعد تلك المدة ضمن فترات الراحة (الرسمية )المُخصصة لجميع العاملين، فيما تحدد فترة أو فترتا الرضاعة حسب توافر الحضانة داخل المُنشأة من عدمها. وإذا لم تتوافر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إمَّا أنْ تكون في بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل. أما إذا توافرت حضانة داخل المنشأة فيحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.