اخذ التحكيم التجاري الدولي ينمو ويتسع كثيراً واكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية ، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية الدول بما في ذلك بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي قد أجازت تشريعاتها للأطراف باللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطء إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي ،وهي سلبيات تنعكس على نزاعات المتداعين، وذلك من خلال الاطمئنان إلى مؤسسات متخصصة أو أشخاص محكمين وَثق الطرفان بعدالتهم وحيادهم ونزاهتهم. ولما كان أحد الأهداف الأساسية للجوء إلى التحكيم هو سرعة حل النزاع بين طرفيه من قبل محكمين متخصصين فإن جانب الحسم والإلزام في قرار المحكمين يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالقانون الواجب التطبيق، وحيث ان بعض التشريعات تتطلب مصادقة المحكمة المختصة على قرار المحكمين قبل إعطائه الصيغة التنفيذية إعمالاً لحق المحكمة في مراقبة حكم المحكمين والذي يتمثل من حيث الأساس في التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعها المحكم في نظر النزاع وفي إصدار حكمه ومراعاته الجوانب الإجرائية المطلوبة قانوناً وفي التحقق من سلامة النتائج التي انتهى إليها المحكم في حكمه كونها موافقة لحكم القانون دونما المسائل التي تكون فيها للمحكم سلطة التقرير والترجيح. وهنا يقتضي ان نتوقف بعض الشئ للتأكيد على دور المحكم في معالجة بعض الجوانب ذات العلاقة في تجاوز بعض المعوقات الاجرائية التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ حكمه الذي هو الغرض الاساسي من الذهاب إلى التحكيم وفي مقدمة هذه الجوانب اخذ المحكم في حسابه المتطلبات القانونية المحلية في الدولة التي سينفذ فيها حكم المحكمين ومحاولة التمشي مع الاجراء والشكل المطلوبين لتفادي تأخير تنفيذ الاحكام. لذلك فإن مراعاة هذه الجوانب لأمر مهم جداً في تفادي كل ما من شأنه حصول أي تأخير في تنفيذ حكم المحكم استكمالاً لأحد الأهداف الرئيسية للجوء إلى التحكيم وهي تحقيق السرعة النسبية في إصدار الأحكام وفي حسم النزاع بين الطرفين المتداعيين وبما يسمح بتنفيذٍ مُيسر لهذه الأحكام. إن هذا يشجع أيضاً على اعتماد التحكيم المؤسسي المتمثل بتأسيس هيئات تحكيم نوعية تتعامل مع مختلف القطاعات كغرفة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز التحكيم والتوفيق لغرفة تجارة وصناعة دبي ومركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وغيرها من مؤسسات ومراكز تحكيم أخرى مماثلة والذي من شأنه اجتذاب الأشخاص المؤهلين في هذا الجانب الحيوي والمهم في حل المنازعات بين المتداعين لما لذلك من فعالية في فض النزاعات التجارية الدولية أو الإقليمية أو المحلية عن طريق التحكيم. وكلما ازدادت مراكز ومؤسسات التحكيم التي تجتذب محكمين مؤهلين شجع ذلك الأطراف في الدخول في تعاقدات تجارية بإدخال أو تضمين شرط التحكيم في عقودهم. واستكمالاً لدور التحكيم في حل المنازعات التجارية فمن الأهمية بمكان أيضاً الإشارة إلى انه من الضروري أيضاً ان يصار إلى التفريق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي وخصوصية كل منهم لتؤخذ بالاعتبار من قبل المحكم (أو المحكمين) عند إصدار الحكم وصولاً إلى حكم مؤسس بشكل جيد بعيداً عن أية ثغرات قد تؤخر تنفيذه. وهنا تقتضي الإشارة أيضاً إلى الاتفاقية المعقودة بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي الموقعة في ديسمبر 1995 وكذلك الإشارة إلى أن انضمام غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 ( وعلى أمل انضمام البقية) من شأنه أن يُسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق الكثير وفي تجاوز أية صعوبات قد تجابه طالبي تنفيذ أحكام التحكيم بما يحقق الغرض الأساسي من اللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات التجارية وهي أساساً ذات طبيعة خاصة يتطلب حسمها دون معوقات، وبالتالي لابد من الركون إلى وسيلة سريعة لحل المنازعات المترتبة على هذا النوع من العلاقات وما التحكيم ، والتحكيم المؤسسي بشكل أخص، وما يتصف به من اختصار في الوقت، ما هو إلا الطريق الأمثل للحلول السريعة التي يوفرها للمتداعين إلى جانب العدالة وذلك من خلال النظر في النزاع من قبل أشخاص فنيين وقانونيين متخصصين هذا مع التأكيد من ناحية أخرى على جانب السرية التي تتميز بها إجراءات التحكيم والتي تتعلق بخصوصية الأمور موضوع النزاع بين المتداعين والتي يهتم الأطراف بعدم تداولها أو إعلانها فكل ذلك يؤكد مجدداً على الغرض الأساسي للتحكيم التجاري كطريق مهم وفعال وسريع في حل المنازعات التجارية.