صرح فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ/عبد الله بن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 /9 /1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر في مقره الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من12-13 من شهر شوال لعام 1432ه. وقد عبر المجلس برئيسه وأعضائه وأمينه العام عن تقديرهم البالغ لما تم من تدشين خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والتي تعد أكبر توسعة له على مر التاريخ بل فاقت توسعات الحرم السابقة مجتمعة. كما عبر المجلس عن امتنانه للدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين للقضاء والقضاة والتي كان من آخرها صدور الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (261) والتاريخ 1 /9 /1432ه بشأن الترتيبات الوظيفية لمرفق القضاء والتي شملت المجلس والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم المتخصصة، سائلا المولى تعالى أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين ويحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها، نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي، ووجه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم. وأصدر المجلس قراراً بتكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، وتوزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة. وبناء على أهمية تطوير الأداء لإدارة التفتيش القضائي ودعمها بالكوادر القضائية المؤهلة لتتمكن من القيام بالمهمات والاختصاصات المناطة بها، فقد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس وفضيلة رئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفقا لكل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين والتي منها، ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف، وألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب)، وأن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، وأن يكون حاصلاً في تقويم أداءه في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط.