أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، عددًا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصرًا سابقًا على جواز سفر العامل فقط. كما قلصت وزارة العمل فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل، بدلًا من المدة المقررة سابقًا والمقدرة بشهر كامل. وأقرت الوزارة منح المخالف مهلة 60 يومًا لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلًا من المدة المقررة سابقًا ب 15 يومًا، وتوعدت الوزارة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة عنه حتى سداد المخالفة. وأوضحت الوزارة أن حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، تتمثل في الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد على 15 يومًا متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة، الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددًا تزيد في مجموعها على 30 يومًا خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه. وصنفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شركات الاستقدام إلى 3 فئات بدلًا من فئتين، إذ اشترطت على فئة (أ) للحصول على ترخيص، بألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 100 مليون ريال، وتختص بتقديم 6 خدمات ممثلة في التوسط في استقدام العمالة، تقديم الخدمات العمالية العامة المخصصة للقطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ونقل الخدمات للعمالة العامة، نقل خدمات العمالة المنزلية، التعاقد المحلي وتقديم الخدمات العمالية العامة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة لتنظيم أوضاعهم. واشترطت الوزارة على فئة (ب) ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 20 مليون ريال سعودي، وتختص بتقديم 4 خدمات ممثلة في التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ونقل الخدمات للعمالة العامة، ونقل الخدمات للعمالة المنزلية. وستلزم الوزارة الشركات المصنفة كفئة (ج) المستحدثة، بألا يقل رأسمالها عن 15 مليون ريال فأكثر، ويقتصر عملها على التعاقد المحلي، وتقديم الخدمات العمالية العامة، واشترطت الوزارة في لائحتها المحدثة أن يكون المدير العام لشركات الاستقدام سعوديًا، ويمتلك شهادة جامعية. وصنفت الوزارة المكاتب الهندسية أيضًا إلى 3 فئات، إذ اشترطت على فئة (أ) (المستحدثة) تقديم ضمان بنكي لا تقل قيمته عن مليون ريال، فيما أبقت على التصنيفين السابقين عند مستويات 750 ألف ريال لمكاتب فئة (ب)، و450 ألف ريال سعودي لمكاتب فئة (ج). فيما اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في لائحة العمل المحدثة، على المستثمرين الأجانب المرخص لهم إرسال العمالة المنزلية من بلدانهم، وضرورة تقديم ضمان بنكي لا يقل عن 4 ملايين ريال، وغير قابل للإلغاء يتم إصداره من أحد البنوك المحلية، مع ضرورة تفصيل المستثمر خبراته السابقة في إرسال العمالة المنزلية للسنوات ال 3 الأخيرة، وأعداد العاملات المنزليات المرسلة، والمكاتب المتعامل معها في دول الخليج، مع اشتراط نسبة العمالة التي عادت قبل اكتمال عقدها من العمالة المنزلية التي استقدمت عبر المكتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل. وألزمت الوزارة المستثمر بدراسة جدوى اقتصادية معدة من مكتب دراسات جدوى اقتصادية مرخص له في بلد الإرسال ومصدقة من السفارة السعودية أو من مكتب داخل السعودية، تشمل "خطة عمل للسنوات ال 5 الأولى من ممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، والأداء المالي المتوقع لهذه السنوات، والقيمة المضافة للخدمات المتوقع تقديمها للعملاء في السعودية، وخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المكتب".