أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها ، ومبايعته لزعيم تنظيم ما يسمى (داعش الإرهابي ) وشروعه في الانضمام لتنظيم إرهابي داخل البلاد من خلال إرسال اسمه ورقم هاتفه إلى أحد الأشخاص لإرسالها إلى المسئول عن هذا التنظيم واستعداده بقتل المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، وتمويله الإرهاب ، واستلامه مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من أحد الأشخاص وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين ، وإعداده وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه في جهازي الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام ، ومحاولته السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وقدحه لعلماء هذه البلاد بوصفه لهم بأنهم علماء سلطان ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / يسجن المدعى عليه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه . ثانياً / مصادرة هاتفي الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ثالثا / يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .