وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الحماية من الإيذاء. وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء. وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. وعرف مشروع النظام "الإيذاء" بأنه "أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم". وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، ويعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام الذي حدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بلاغ عن حالة إيذاء، والتي يجب على الجهات المختصة والشرطة اتباعها. وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. وأجاز النظام للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتنبع مواد مشروع النظام من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاق حقوق الطفل، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب. واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431 - 1431/1432، ووافق بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض، والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية. كما وافق على التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثالثاً" من قرار المجلس رقم 101/49 وتاريخ 2/11/1431 الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1429 ونصها "تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق". على صعيد متصل، انتقد عدد من الأعضاء تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية. وبينت اللجنة أنها استضافت لمناقشة تقرير الأداء السنوي عدداً من مسؤولي المؤسسة، حيث جرى استطلاع آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات. وأيد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة، والتي تضمنت وضع إستراتيجية لمد السكك الحديدية، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية. وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخراً بين الرياض والمنطقة الشرقية، وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه. ورأى بعض الأعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها. وتساءلوا عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة، فيما دعا آخرون إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت. وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الملحوظات والآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.