وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني على عددٍ من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي. رقابة فاعلة أكد مجلس الشورى في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث إستراتيجيته، وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته، وتطوير آلياته الرقابية. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي. معدل البطالة طالب المجلس في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % وخفض معدل البطالة إلى 6 %، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس رائدة أبو نيان. وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان. تقدم عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر، إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها. وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على (المادة الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، والمادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. تنمية الصادرات انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/1439، وطالبت اللجنة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.