أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد على 50% من مساحة الدور الأخير من شأنه إضافة 154 ألف وحدة سكنية، وتأمين السكن لنحو 964 ألف نسمة ضمن مدن المنطقة. وأشار العتيبي إلى أن ذلك سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق. من جانبه، بيّن وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن القرار يشترط أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب. إضافة إلى ألا يطل الملحق على الواجهات الأمامية جهة الشوارع ، وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر المطلة على مناطق الفلل السكنية, وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 أمتار. وأكد المصلح أن القرار نصّ أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وسمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة. ولفت المهندس المصلح إلى أن الأمانة أصدرت تعليماتها للبلديات بعدم إضافة الملحق وعدم تمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقة بمبانيهم وأنه يترتب عليهم تصحيح أوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق. وفي ذات الصدد لفت مدير إدارة ضبط التنمية بالأمانة المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى. وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار، فينبغي أولاَ تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل بصكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها.