ألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بضرورة التحقق من سلامة وجاهزية مواقع الأعمال، وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال قبل البدء في طرح المنافسات، على أن تتولى تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة نظامًا، فيما أعطت الوزارة للمتعاقد الحق في طلب إنهاء العقد وفقًا لأحكام النظام في حال تأخرت الحكومية عن الموعد المحدد للتسليم. جاء ذلك في أعقاب مراجعة أجرتها الوزارة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تضمنت تعديلات على عدد مواد اللائحة، فيما سيتم العمل بموجب تلك التعديلات اعتبارًا من ال11 من ذي القعدة من العام الجاري. تحكيم النزاعات وتناولت التعديلات المحدثة ملف التحكيم في حالة المنازعة بين طرفي العقد، إذ يشترط للاتفاق على التحكيم أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون، على أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها، إضافة إلى أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، وتلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد الوزارة وديون المحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم. صرف المستخلصات أشارت اللائحة إلى أنه يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة و5 % في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد شهادة إنجاز الأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة، فيما يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، وتصرف كل المستحق على الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.