مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق    السوريون حين يبكون ابتهاجا    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    الإبل تجوب فياض رفحاء    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    لبنان تخلع العمامة !    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    أندية المدينة المنورة: أنا لست بخير !    الزعيم يواجه برسبوليس الإيراني في «نخبة آسيا»    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة لعام 2022
نشر في الوطن يوم 12 - 12 - 2021

صدر اليوم الأحد مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 ه ( 2022 م). فيما يلي نصه:
الرقم : م / 39
التاريخ : 8 / 5 / 1443ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه، ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (5354) بتاريخ 25 / 1 / 1443ه، ورقم (25859) بتاريخ 23 / 4 / 1443ه.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 5 / 43 / ت ) بتاريخ 18 / 4 / 1443ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444ه المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (4029) بتاريخ 5 / 5 / 1443ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 8 / 5 / 1443ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444ه، وفقاً لما يلي:
1 تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 - يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) بتاريخ 29 / 1 / 1442ه.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً في شأن أي مما يأتي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ - في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444ه.
2 - تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 - تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 - إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444ه أو السنوات المالية التالية.
5 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444ه.
2 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
4 - ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 - الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 - منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة - للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:
1 - اقتراض الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
2 - دعم الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.
3 - دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.
ثامناً: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - يُفوَّض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي:
أ تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438ه والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 / 6 / 1442ه - للجهات الحكومية - التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام - التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 / 3 / 1443ه القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) بتاريخ 18 / 11 / 1431ه.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
عاشراً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444ه، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
2 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 - على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
حادي عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444ه - بالفقرات (2 - أ) و(2 - ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و (2 ج ) و( 2 - د) من البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442ه.
ثاني عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444ه - بالبنود (ثالثاً)، و(عاشراً)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر)، و(رابع عشر) - على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية -، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442ه.
ثالث عشر: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.
رابع عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.