إنّ قضية الحجاب في الإسلام من قضايا التدرج في التشريع، فأول ما نزل هو آية الجلابيب، وكانت لأمهات المؤمنات، وسائر المؤمنات، ولم تكن تدل على تغطية الوجه، والحجة على ذلك في قول عائشة، رضي الله عنها، في حديث الإفك؛ حين ذكرت أن صفوان كان يعرفها قبل أن يُفرض عليها الحج لك أن تتصرف حسب ما تُمليه عليك بيئتك، ولك أنْ تتخلّق وفق ما تفرضه عليك ثقافة محيطك؛ فذا حق لك، ومن الغباوة منازعتك فيه، ومضايقتك عليه، فالناس كلهم يقولون: الإنسان كائن اجتماعي! وهو لهذا مضطر اضطراراً إلى محاكاة المحيط، والاندماج معه، والحذر من مخالفته؛ طلباً للراحة، وطمعاً في الأنس بأهل الزمان، ونيلاً لحقه من حطام الدنيا، ولكن الذي ليس لك، ويلومك الناس عليه، وينازعونك فيه؛ هو أن تقصر دلالة النص على ما أنت عليه، وتصف غيرك بجفوتهم له، وبُعدهم عنه؛ فذا هو ما يكرهه الناس، ويعجبون منك فيه، ويسعون بعد ذلك إلى محاججتك فيه، وإبطال رأيك حوله؛ إذ الناس شركاء في النص كشركتهم في الماء والهواء، بل شركتهم في النص أشد وضوحاً، وأقوى ظهوراً!. وحديثي إليكم، أيها السادة، منطلق من هذا المبدأ، ومتفرّع عنه؛ فلست أريد رغماً عنكم تغيير ثقافتكم، وتبديل فتاويكم، فتلك شؤونكم، وأنتم أدرى بها، وأعلم بها مني؛ لكني أُنازعكم في دلالة النص، وأُحاجكم فيه، والنص بعد هذا وذاك يحكم بيني وبينكم، ويشهد عليّ وعليكم، ويُظهر الأقرب منه، والأولى به؛ فليَعُدْ الحديث بنا إذن إلى آيات الكتاب الثلاث التي تقدّم القول في ترتيب نزولها؛ لنرى ما تدلّ عليه، وتُوحي به في قضية ستر الوجه بالحجاب، وإخفائه عن الناس. الآية الكريمة التي يتكئ عليها القائلون بتغطية الوجه، ويرون فيها حجة لهم على مذهبهم، وبرهاناً على اختيارهم؛ هي آية الجلابيب، وهي قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذن)، ولا يستطيع القائلون بتغطية الوجه، إذا افترضنا معهم أن إدناء الجلباب يعني ستر الوجه وتغطيته، وذاك خلاف المشهور، لا يستطيعون الاحتجاج بهذه الآية الكريمة إلا إذا افترضوا تأخر نزولها عن آية حجاب أمهات المؤمنين (ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستئنسين لحديث ... وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وتأخرها عن آية سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن)، وما لم يدّعوا ذلك فيها، ويفترضوا صحته؛ فلا حجة لهم فيها، ولا مستند لهم عليها، وبهذا يسقط استنادهم إلى كتاب الله تعالى، وتبعد دلالته على مذهبهم!؛ وللقارئ الآن أن يسأل: كيف كان ذلك، أيها الكاتب؟. فأقول، وبالله وحده يستعين أمثالي: إنّ قولهم بتأخر آية حجاب أمهاتنا، وميلهم إلى نزولها بعد آية الجلابيب، يُفقدهم الاحتجاج بهذه الآية الكريمة، ويمنعهم من الاعتضاد بها؛ لأن حجاب أمهات المؤمنين لا معنى له حينذاك، ولا سبب يدعو إليه؛ فما دامت آية الجلابيب، حسب زعمهم، دالةً على تغطية الوجه وستره، وتقدّم نزولها على آية حجاب زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام؛ فذاك هو الحجاب، ولم تعد أمهات المؤمنين في حاجة إلى آية أخرى، تأمرهن بالحجاب، وتفرضه عليهن؛ فهذا هو السبب في أنّ مذهبهم يلزم منه القول بأن آية الجلابيب هي المتأخرة، وليست الأولى، وإن لم يقولوا بهذا الترتيب في النزول وقعوا في مأزق دلالي، لا يجدون منه في رأيي مخرجاً، ولا عنه محيداً، ويضطرون معه إلى التسليم بأن آي الكتاب، خاصة آية الجلابيب، لا تدل على حجاب الوجه، ولا تُسعفهم دلالتها في تقوية رأيهم فيه، ونصرة مذهبهم حوله. ونحن، أنا وأنتم، إذا جاريناهم في قولهم، وصدّقناهم في دعواهم، فأقررنا بتأخر آية الجلابيب، وهو خلاف ما تقدّم ترجيحه في المقال السالف؛ فلنا عليهم أدلة أخر تُبطل احتجاجهم بهذه الآية الكريمة، وتُعطّل احتكامهم إليها، وهي: أولا أنّ القول بتأخر آية الجلابيب يعني بطلان دلالة آية حجاب أمهات المؤمنين (ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستئنسين لحديث.. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) على ستر أمهات المؤمنين وُجوههن، وتغطيتهن لها، وهذا معناه أن نزول هذه الآية لم يمنع أمهات المؤمنين من كشف وجوههن، وإبدائها للأجانب، وانتظرن، حسب زعمهم، حتى نزلت آية الجلابيب، فامتثلن أمر الله في الستر!. وثانيا أنّ هذا خلاف ما أجمع عليه العلماء، واتفقت عليه الأمة، ورواها المحدثون، وذكره المفسرون في كتبهم حين تفسير آية أمهات المؤمنين، ومن ذلك قول عائشة عن صفوان بن المعطل، رضي الله عنهما، في حديث الإفك الطويل، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما:" فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب"، وقولها في رواية مسلم:" فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يُضرب الحجاب عليّ". وحديث الإفك يقطع بأن حجاب أمهات المؤمنين كان بنزول هذه الآية (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)، وهو الحديث الذي يُقرّ به هؤلاء، ويتفقون مع غيرهم على صحته، ولا يستطيعون لمعناه ردا؛ فكيف يجمعون بين دلالته على احتجاب أمهات المؤمنين وبين قولهم: إن آية حجابهن متقدمة قبل آية الجلابيب؟. وثالثا أنّ آية الجلابيب، على القول بتأخر نزولها، مختلف في معنى الإدناء فيها، وتأخرها لا يُغيّر هذا الخلاف المنقول فيها، وهو خلاف ذو بُعدين؛ في الدلالة والمعنى أولاً، وفي زمن النزول ثانياً، وهذا خلاف يُضعف، مع ما تقدّم، احتجاجهم بها، وركونهم إليها. ورابعاً أنّ ذهابهم إلى تأخر آية الجلابيب مُخْلٍ آية النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن) ومُفرّغها من المعنى، وهذا أيضاً اعتراف منهم أنها لا تدل على مذهبهم، ولا تُشير إليه، وحينها يفقدون الاستناد إلى رأي ابن مسعود، رضي الله عنه، في تفسير (إلا ما ظهر منها)، ولا يبقى لهم من آيات الكتاب إلا آية الجلابيب، وما نُقل فيها، وقد تبيّن مما سلف ضعفُ دلالتها، وإبطال قولهم في تأخرها، وهكذا تخلو حججهم من الآيات، وتفرغ من الاستدلال بها. وخامسا أن قولهم بتأخر آية الجلابيب؛ يجعل الآية المشتركة بين أمهات المؤمنين وغيرهن (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين) هي المتأخرة، ويجعل الآيتين الخاصتين هما المتأخرتين، وهذا خلاف ما استقرّ من تفريق بين أمهات المؤمنين وغيرهن. هكذا يبطل احتجاجهم بآي الكتاب الحكيم؛ إذا جعلوا آية الجلابيب متأخرة عن أُختيها؛ فما حالهم حين يسيرون على الرأي الذي تقدّمتُ به في المقالة السابقة، وأيّدته؛ وهو أن تكون آية الجلابيب أولا، وآية حجاب أُمهات المؤمنين ثانياً، وآية النور أخيراً؟ إذا مضوا معنا، أنا وأنتم، على هذا الترتيب، وأقرّوا به، وهو إن شاء الله الصواب؛ فلا حجة لهم في آية الجلابيب، ولا مستمسك لهم في آية النور، وما ذلك إلا للأمور التالية: 1- أنّ آية حجاب أُمهات المؤمنين تدل صراحة على أنّ آية الجلابيب لم تدل على حجاب الوجه وستره؛ إذ لو دلّت عليه؛ لما كان هناك حاجة إلى نزول هذه الآية الخاصة بأمهات المؤمنين، ويزيد هذا الرأي قوة أن نتذكر قولي عائشة، رضي الله عنها، في حديث الإفك؛ إذ صرّحت أن صفوان كان يعرفها قبل أن يُفرض الحجاب عليها، وهي المرحلة التي كان العمل فيها بآية الجلابيب. 2- أن نزول آية النور (ويُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) بعد آية الجلابيب يُؤكد أنها لم تدل على ستر الوجه وتغطيته؛ إذ لو دلّت آية الجلابيب عليه؛ لما كان ثمَّ داعٍ لنزول هذه الآية الكريمة. 3- أنّ المفسرين، وأخص منهم الطبري والقرطبي وابن كثير، لم يجعلوا آية الجلابيب حجة من حجج القائلين بتغطية الوجه حين تفسيرهم لآية النور المتقدمة؛ مع أنهم ساقوا رأيهم، واحتجوا لهم. 4- أن قوله في سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لا يدل على ستر الوجه، ولا يُوحي به؛ لأنه لو كان دالاً على ذلك؛ لاحتج به الطبري ( 17/ 262 )، والقرطبي ( 12/ 209)، وابن كثير ( 3/ 454) في تأييد رأي ابن مسعود في قوله (إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن)؛ خاصة أن القولين متصلان، ولا يفصل بينهما فاصل؛ يُذهل المفسر عن دلالة أحدهما على الآخر. 5- وبناء على هذا الرأي في ترتيب نزول الآيات؛ يبطل القول المعزو إلى ابن عباس في تفسير الإدناء (الطبري 19/ 181 " أن يُغطّين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويُبدين عينا واحدة")؛ إذ من المحال أن يكون هذا معنى آية الجلابيب، ثم ينزل حجاب أمهات المؤمنين بعد ذلك، وهذا القول مخالف لما صحّ عن ابن عباس في تفسير (إلا ما ظهر منها)، وهو الرأي الذي قالت به أم المؤمنين عائشة، ومال إليه ابن عمر، رضي الله عنهم أجمعين، وجرت عليه جماعة الفقهاء، وقال فيه ابن كثير ( 3/ 454 ) :" ويُحتمل أن ابن عباس، ومن تابعه، أرادوا تفسير ما ظهر منها (أي الزينة) بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور". وخلاصة ما تقدّم من قول في دلالة آي الكتاب؛ أنّ قضية الحجاب في الإسلام من قضايا التدرج في التشريع، فأول ما نزل هو آية الجلابيب، وكانت لأمهات المؤمنات، وسائر المؤمنات، ولم تكن تدل على تغطية الوجه، والحجة على ذلك في قول عائشة، رضي الله عنها، في حديث الإفك؛ حين ذكرت أن صفوان كان يعرفها قبل أن يُفرض عليها الحجاب، وثانية الآيات آية حجاب أمهات المؤمنين، وهي خاصة بهن، وثالثة الآيات هي آية النور، ودلالتها مقصورة على المؤمنات، وفيها معنى جديد لم يكن في آية إدناء الجلابيب، وتحدّث عنه بدر الدين العيني قائلا:" ومعنى (وليضربن) وليضعن خمرهن، جمع خمار، على جيوبهن، جمع جيب، وأُريد به على صدورهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن، وذلك لأن جيوبهن كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن، فتبقى مكشوفة، فأُمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يُغطّينها" وبهذا القول يُعمل بالآيات جميعاً، ولا يُصار إلى نسخ بعضها ببعض، أو إذهاب دلالته، وذاك هو الأصل، ولسنا بحاجة، مع المحاظير المتقدمة في المقال، أن نلجأ إلى غيره، أو نصير إلى سواه، والله الهادي إلى الصواب، والمعين على إكمال القول فيما بعد. نقلا عن الرياض