شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل "مطعم بخاري" بمحافظة ينبع مقابل 15% من الأرباح. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة متضمناً غرامة بمليوني ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً عن الاشتباه بحالة تستر للمنشأة، حيث ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من تشغيل المطعم لحسابه الخاص، وتصرفه تصرف المالك مقابل نسبة 15 في المائة من الأرباح، في حين يقدر صافي الدخل للمطعم دون مصاريف 10 آلاف ريال شهرياً، وبناء عليه أُحيل المخالفون للقضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. وتحث "التجارة" مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 15/1/1443ه الموافق 23/8/2021م؛ تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وتجري عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي"، والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.