كشفت الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات المتبعة التي ستتخذها قبل اللجوء إلى إيقاف خدمات أصحاب المخالفات التي تصل إلى 20 ألف ريال وأكثر، مبينة أنه سيتم تنبيه المخالف أولاً من قِبل الإدارة المختصة في حال تراكمها، مشيرة إلى أنه إذا بلغت قيمة الغرامات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلّغ بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً قبل أن يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في أمر الإيقاف. جاء ذلك في رد "المرور" على عدد من الاستفسارات عبر صفحتها على "تويتر" بعد تداول أخبار خلال الأيام الماضية حول إيقاف الخدمات الفوري لمَن وصلت قيمة المخالفات المسجلة عليه 20 ألف ريال فاكثر. وتفصيلاً، قالت الإدارة العامة للمرور، إن المادة الخامسة والسبعين من النظام تنص على أنه إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف بالوسائل التي تراها فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأوضحت: "إذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة يُحال إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له أو بعضها حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه". يُشار إلى أن هناك عدداً من المخالفات المرورية الأخرى يوجب ايقاف الخدمات عند تكرارها وعدم حضور مرتكبيها إلى هيئة الجزاءات المرورية وهي المخالفات المؤثرة في السلامة العامة. وتشمل هذه المخالفات: قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحدّدة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تماماً عند إشارة قف، وقيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار والتفحيط". ويتم تطبيق الإجراء في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر؛ حيث يتم إشعار المخالف عبر ثلاث رسائل نصية بعد ارتكابه المخالفة ويُعطى مهلة لمراجعة هيئة الجزاءات المرورية، وفي حال تخلفه عن الحضور وانتهاء المهلة يتم إيقاف خدماته لحين حضوره وتطبيق العقوبة عليه وتتمثل في إيقاع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معاً.