صدر اليوم أمر ملكي كريم يحدد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين. وجاء الأمر الملكي كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ / 135 التاريخ : 28 / 6 / 1438ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:- 1 - ( 50 % ) خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 2 - ( 65 % ) خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 3 - ( 75 % ) خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال. 4 - ( 85 % ) خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال. ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ثانياً : لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي: 1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. 2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثاً : يسري العمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م. رابعاً : تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425ه - بما يتفق مع ما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م. خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود