رئيس بلدية الدرب يقف ميدانيًا على عدد من المشاريع التنموية ويتابع نسب الإنجاز    الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربي في الصياهد    هيرنانديز: مشروع الهلال أقنعني والبطولات هدفي    سحب سيارة فيها طفلة واعتقال سائق الشاحنة    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص    هيئة الأدب والنشر والترجمة تكرم المشاركين في النشر الرقمي    مطار الملك خالد الدولي يعلن عودة العمليات التشغيلية بالكامل    إنطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «خُطى مستدامة – نحو سياحة بيئية مسؤولة» في حائل    صور تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1916    التعليم السعودي قصة فخر الوطن الدؤوب    ⁨ العربية بعد روحي أكثر من أداة تواصل    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي باللغة العربية    المطيري تستعرض حضور المرأة في الشعر العرب    مجلس التعاون الخليجي يرحّب برفع العقوبات عن سوريا    نباتات حائل المحلية تدعم جهود التشجير الوطني    الداخلية تضبط 17,880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    بيوت الشعر .. رونق الشتاء    عمداء شؤون الطلاب يناقشون تنمية مهارات الطلبة بجامعة القصيم    الدحة.. هوية الشمال تتجلى في واحة الأمن    «المقشوش».. دفء الشتاء بنكهة التراث    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    بولونيا يعبر إلى نهائي السوبر الإيطالي ويضرب موعداً مع نابولي    ثيو هيرنانديز: الهلال الأفضل لي بعد كذب ميلان    الداخلية تسجّل 3 أرقام قياسية عالمية في «غينيس»    طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط المملكة    مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    في ذمة الله    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمر ملكي : إجازة 3 أيام للموظف في حالة وفاة أحد والديه أو أبنائه أو زوجته
نشر في الطائف يوم 01 - 01 - 2015

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن تعديلاً في لائحة الإجازات للمواد "الرابعة، والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين، والتاسعة والعشرين" من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و(ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (أ/ 185) وتاريخ 14/ 8/ 1434ه.
أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مضيفاً أن هذه التعديلات جاءت وفق التالي:
1 - تعديل المادة " الرابعة " من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي:
تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أما العطل الرسمية فهي كما يلي:
العطلة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
عطلة الأعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
2- تعديل المادة " السابعة " من " لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي:
(إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية).
3-تعديل المادة الحادية والعشرين من " لائحة الإجازات " بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي:
(أ - يمنح الموظف إجازة لمدة " ثلاثة أيام " براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و" يوم واحد " في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات.
ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.)
4- إضافة فقرتين جديدتين للمادة الثانية والعشرين من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي:
(ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
د - يمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.
5 - تعديل المادة السادسة والعشرين من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي:
(يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، وذلك بالضوابط التالية...... إلخ).
6- تعديل المادة " التاسعة والعشرون " من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي:
(أ يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية:
موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام.
ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف.
أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن (36) يوماً.
ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واختتم الدكتور البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشي مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.