اتهمت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قيادياً في أمانة جدة بالتفريط في المال العام والفساد المالي، لتوقيعه على مستخلصات "شركة توريد أجهزة" دون المستوى المطلوب، وعدم مطابقتها للمواصفات والشروط العامة في الأمانة، ودون التثبت من تنفيذ كامل العقد والالتزام بالاشتراطات. وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه وقَّع على المستخلص؛ كإجراءٍ روتيني سليم بعد تأكده شخصياً من الجهة المختصة التي راجعت بدورها انتهاء وإنجاز الأعمال المطلوبة. وأصَّر المتهم على أنه لم يثبت بيانات غير صحيحة، وأن توقيعه جاء بعد 16 توقيعاً آخر تؤكد سلامة الإجراءات، كما أنكر علمه بالخلل الذي أصاب المشروع وقت التنفيذ، وأنَّ كل ما يعلمهُ أن الخلل تم إصلاحه وفق الخطاب الصادر من الشركة، التي التزمت من خلاله بتنفيذ كافة الملاحظات التي تم رصدها على تنفيذ المشروع، الذي نص عليه العقد. واستنكر ناظر القضية إجابة المتهم معلقاً بأنه من غير المعقول الاكتفاء بهذا الخطاب للتأكد من سلامة التنفيذ، خاصة وأن الشركة أعطيت كافة مستحقاتها، وكأنها أنهت كافة التزاماتها، وتسلمت أوراق المخالصة. وتساءل ناظر القضية لماذا لم يقمْ المتهم بعد اكتشافه تلك الملاحظات بالرفع بها للجهة المختصة لإيقاف صرف مستحقات الشركة حتى انتهاء كامل الأعمال في المشروع؟! وأجاب المتهم عن تساؤلات ناظر القضية بأن "هذه التساؤلات هي من مسؤولية الاستشاري الذي وقَّع على تسلُّم المشروع وسلامته، الذي طالب بصرف مستحقات الشركة المنفذة. كما أكَّد المتهم أنَّ الشركة التزمت بتنفيذ كافة الملاحظات، وبأنه لم يكتشفها ولم يوقع عليها إلا بعد أن أكَّد الاستشاري تسلُّم المشروع على أرض الواقع، مضيفاً إنَّ المقاول التزم بتنفيذ المشروع وفق العقد. وذكر أنَّ الأجهزة التي تم تركيبها ليست في إدارته أصلاً، وأنَّ الشركة التزمت بالملاحظات المتعلقة بالأجهزة وتفادتها فعلاً. وسأل ناظر القضية المتهم حول إمكانية إثبات إتمام التعديل والالتزام بالعقد المشروط مع الشركة، وأجاب بأن ذلك ممكن من خلال خطابات الاستشاري والشركة؛ التي تم فيها التأكيد على ضرورة الالتزام بكامل العقد والاشتراطات، إضافة إلى المطالبة بصرف المستحقات بعد ذلك. وواجه ناظر القضية المتهم بأن هذه الخطابات لا تثبت شيئاً وإنما مجرد خطابات تهدف إلى صرف المستحقات، قائلاً: "إنكم في الأمانة لم تتثبتوا فعلياً من تطبيق الاشتراطات والالتزام بها من قبل الشركة، وكذلك الشركة لم تثبت تعديل الملاحظات ولم تقدم دليلاً على ذلك". وعاود المتهم تحميل مسؤولية التأكد من سلامة المشروع على الاستشاري وأنها من مهامه ومسؤولياته، وأنه لا يتحمل تلك المسؤولية. كما تساءل ناظر القضية عن وجود مؤشرات تشير إلى أن توقيع المستخلص تم قبل تنفيذ الملاحظات؟ وأجاب المتهم بأن توقيع الملاحظات كان قبل صرفها بعشرة أيام. وناقش ناظر القضية المتهم في كون الخطاب ليس موجهاً للأمانة بل من شركة لشركة، وليس مستبعداً أن يكون هذا الخطاب مختصاً بأجهزة أخرى خارجة عن الاتهام. وتساءل الناظر: لماذا لم يكن هناك خطابٌ للأمانة حول عملية التسلُّم، والتعديل، وتفادي الملاحظات؟. وأجاب المتهم بأن ما جاء في الخطاب يؤكد الالتزام بتنفيذ العقد، والشركة تتحمل مسؤولية عدم الالتزام أو التنفيذ، كذلك الاستشاري، مما ينفي التهمة عنه. وفي نهاية الجلسة، وجَّه ناظر القضية بتأجيل القضية إلى 11 من الشهر الجاري. جدة | عامر الجفالي