أثارت أنباء عن إعدام عدد من المغاربة في العراق، موجةَ غضب بين المنظمات الحقوقية في المغرب، ما دفع السفير العراقي في الرباط، إلى التأكيد بأن الأرقام المتداولة غير صحيحة، وأن العملية لا تعدو أن تكون حملة من جهات مجهولة للإساءة للعلاقات المغربية العراقية. وقال السفير حازم اليوسفي، في مؤتمر صحفي، إن العدد الحقيقي لا يتجاوز سجينا واحدا تم إعدامه فعلا، بناء على قرار من طرف القضاء العراقي، فيما تم الحكم على مغربي ثان بنفس العقوبة ولم يتم تنفيذها بعد. وأكد الديبلوماسي العراقي أن عدد السجناء المغاربة في السجون العراقية لا يتجاوز تسعة سجناء، منهم الاثنان السابقان، إضافة إلى مغربي ثالث تم تحويل عقوبة الإعدام في حقه إلى السجن المؤبد، فيما تراوحت العقوبة السجنية لأربعة منهم بين 5 و20 سنة سجنا، في الوقت الذي لم يتم فيه إصدار الحكم في حق اثنين آخرين بعد. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أكدت الرقم نفسه، ودعت السلطات العراقية إلى كشف وضعية مواطنيها، في محاولة لامتصاص غضب المنظمات الحقوقية التي صعدت من لهجتها، مؤكدة أن العدد يتجاوز المائة سجين ممن طالتهم مقصلة القضاء العراقي بتهمة الإرهاب. السفارة العراقية بالرباط بحسب السفير حازم « تتابع حالة كل السجناء المغاربة وظروف معيشتهم»، مؤكدا أن الدستور العراقي ينص على استقلالية القضاء ومن ثم «لا يمكن إيقاع عقوبة ما على مواطن عراقي أو غير عراقي دون اللجوء إلى القضاء، ودون أن تتوفر الشروط القانونية والقضائية اللازمة لأية محاكمة، وأن الجميع سواسية أمام القانون»، وأشار إلى أن أغلب هؤلاء دخلوا العراق بهدف الجهاد أو عن طريق الخطأ. وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن المحاكمات التي تصدر عنها هذه الأحكام بالإعدام لا تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.واستنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى رئيس جمهورية العراق على يد سفير العراق بالرباط، ما أسماه بالخرق السافر» لأقدس حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن جمهورية العراق «لا يمكنها أن تظل متخلفة عن الحركة العالمية المتنامية في مناهضة عقوبة الإعدام، والمتمثلة في مصادقة عدد كبير من الدول على البروتوكول الاختياري الثاني ، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أو في الاستجابة لوقف التنفيذ بناء على مقررات الدورات 62 و63 و65 للجمعية العامة للأمم المتحدة كإجراء انتقالي قبل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام».