رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    دفعة قوية للمشاريع التنموية: نائب أمير الشرقية يفتتح مبنى بلدية القطيف    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية الجنائية
نشر في الشرق يوم 06 - 05 - 2012

تُعرف الحماية الجنائية الدولية على أنها مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر في إطار من المساواة وعدم التمييز تحت إشراف ورقابة دولية خاصة.
ويقول الدكتور بدر الدين محمد شبل في كتابة الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية: «إن القانون الدولي مر من خلال مواكبته للأحداث والوقائع الدولية منذ نشوئه وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى اليوم بتطور هائل حيث أضفيت عليه الصفة (الإنسانية)، ومن خلال إدراك أنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية هذه الحقوق والحريات في وقت السلم وفي الحروب، والتطور الذي لحق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مس جانب الحماية التي تنطلق من مجهود دولي يتركز على حمايتها في وقت السلم وكذا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من خلال مراحل بدأت بإقرارها في شكل إعلانات ثم تقرير إلزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ ما تم إقراره وصولاً إلى الحماية الدولية الجنائية التي ترتكز على قواعد القانون الدولي الجنائي».
«وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجهة القائمة على تنفيذ القواعد المتضمنة في مصادر القانون الدولي الجنائي، ومصدر هذه الحماية ألا وهي مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب الجهة الموكول لها تطبيقها، والتي تشكل في مجملها ما يسمى بالحماية الدولية الجنائية، الدولية أسمى درجات تطورها، والتي جاءت ترجمة لجهود مضنية مبذولة حيث كانت البداية مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية فمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي».
كما يضيف الدكتور شبل: «لكن ورغم الآمال المعلقة على المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي باعتبارهما أسمى مراحل تطور الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دعم وترقية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التخوف الذي ينتاب الدول من المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب الخشية من دورها خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن ودوره المقرر بمقتضى النظام الأساسي، وهي جوانب اختلفت الدول في اتخاذها سبباً لعدم المصادقة على نظامها الأساسي، وكلها صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورها والآمال المعلقة عليها في تفعيل الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدعيم الحماية الدولية لها عموماً».
وكما يؤكد الدكتور رمزي حوحو في كتابة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: إن قواعد هذه الحماية قد أوجدتها الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإنسان بوصفه إنساناً وبسبب إنسانيته، حيث أن حقيقة المشكلة في قضية حقوق الإنسان أنها تتمثل في كيفية حماية حقوقه من عدوان السلطة العامة، أما عدوان الفرد على الفرد لا إشكال فيه إذ يمكن صده باللجوء إلى السلطة العامة، ويمكن حل هذه المشكلة في وضع معيار يحدد المعالم الفاصلة بين تدخل الدولة اللازم لإنجاز وظائفها بما يقتضيه من وضع قيود على الحرية الفردية، وبين التدخل الذي يعد عدوانا على هذه الحرية، وهو ما يساعد في وضع سياسة جنائية.
وتطبيق ذلك على الحالة في سوريا، يعكس مخاوف هذه الدول التي وقفت بالمرصاد لتعطيل قرارات مجلس الأمن سابقاً خشية تشكيل سابقة قانونية يمكن من خلالها إجازة التدخل في السيادة الداخلية للدول الأعضاء بحجة الحماية الإنسانية وهو ما ترفضه روسيا والصين، ومن هنا ما زالت أشباح الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تخيم على أجواء مجلس الأمن، ولعلنا نجد في التداعي السابق تفسير لآليات عمل مجلس الأمن ولعجزه عن القيام بواجبه تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين الذي لم يعد ينحصر مفهوم السلام كعلاقة ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الدول وإنما تجاوزها ليشمل الحماية الداخلية للأفراد والشعوب داخل أوطانهم. ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2043 (2012) الذي يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، والذي ينص أيضاً على تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار 2042 (2012) ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي،والتي في حال فشلها لا يمكن لروسيا الاستمرار في معارضة اتخاذ مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد النظام في سوريا. وحيث يترقب المجتمع الدولي أن يتخذ مجلس الأمن خطوات أكثر حزماً في اتجاه إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية في حال فشلت بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وفي الختام نستلخص مما سبق أن مضمون الحماية الجنائية يكمن في القانون الجنائي، فوظيفة هذا الأخير الحماية، إذ أنه يحمي قيماً أو مصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
أما الحماية الجنائية الدولية فهي القانون الدولي الجنائي بصورة عامة، أما أبرز وسائل ومصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان فتكمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.