أمانة الشرقية تطرح فرص استثمارية متميزة تدعم القطاع الرياضي والتجاري بالدمام    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    منارة علمية رائدة وصرح فريد    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    أبواب السلام    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية الجنائية
نشر في الشرق يوم 06 - 05 - 2012

تُعرف الحماية الجنائية الدولية على أنها مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر في إطار من المساواة وعدم التمييز تحت إشراف ورقابة دولية خاصة.
ويقول الدكتور بدر الدين محمد شبل في كتابة الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية: «إن القانون الدولي مر من خلال مواكبته للأحداث والوقائع الدولية منذ نشوئه وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى اليوم بتطور هائل حيث أضفيت عليه الصفة (الإنسانية)، ومن خلال إدراك أنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية هذه الحقوق والحريات في وقت السلم وفي الحروب، والتطور الذي لحق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مس جانب الحماية التي تنطلق من مجهود دولي يتركز على حمايتها في وقت السلم وكذا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من خلال مراحل بدأت بإقرارها في شكل إعلانات ثم تقرير إلزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ ما تم إقراره وصولاً إلى الحماية الدولية الجنائية التي ترتكز على قواعد القانون الدولي الجنائي».
«وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجهة القائمة على تنفيذ القواعد المتضمنة في مصادر القانون الدولي الجنائي، ومصدر هذه الحماية ألا وهي مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب الجهة الموكول لها تطبيقها، والتي تشكل في مجملها ما يسمى بالحماية الدولية الجنائية، الدولية أسمى درجات تطورها، والتي جاءت ترجمة لجهود مضنية مبذولة حيث كانت البداية مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية فمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي».
كما يضيف الدكتور شبل: «لكن ورغم الآمال المعلقة على المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي باعتبارهما أسمى مراحل تطور الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دعم وترقية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التخوف الذي ينتاب الدول من المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب الخشية من دورها خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن ودوره المقرر بمقتضى النظام الأساسي، وهي جوانب اختلفت الدول في اتخاذها سبباً لعدم المصادقة على نظامها الأساسي، وكلها صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورها والآمال المعلقة عليها في تفعيل الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدعيم الحماية الدولية لها عموماً».
وكما يؤكد الدكتور رمزي حوحو في كتابة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: إن قواعد هذه الحماية قد أوجدتها الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإنسان بوصفه إنساناً وبسبب إنسانيته، حيث أن حقيقة المشكلة في قضية حقوق الإنسان أنها تتمثل في كيفية حماية حقوقه من عدوان السلطة العامة، أما عدوان الفرد على الفرد لا إشكال فيه إذ يمكن صده باللجوء إلى السلطة العامة، ويمكن حل هذه المشكلة في وضع معيار يحدد المعالم الفاصلة بين تدخل الدولة اللازم لإنجاز وظائفها بما يقتضيه من وضع قيود على الحرية الفردية، وبين التدخل الذي يعد عدوانا على هذه الحرية، وهو ما يساعد في وضع سياسة جنائية.
وتطبيق ذلك على الحالة في سوريا، يعكس مخاوف هذه الدول التي وقفت بالمرصاد لتعطيل قرارات مجلس الأمن سابقاً خشية تشكيل سابقة قانونية يمكن من خلالها إجازة التدخل في السيادة الداخلية للدول الأعضاء بحجة الحماية الإنسانية وهو ما ترفضه روسيا والصين، ومن هنا ما زالت أشباح الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تخيم على أجواء مجلس الأمن، ولعلنا نجد في التداعي السابق تفسير لآليات عمل مجلس الأمن ولعجزه عن القيام بواجبه تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين الذي لم يعد ينحصر مفهوم السلام كعلاقة ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الدول وإنما تجاوزها ليشمل الحماية الداخلية للأفراد والشعوب داخل أوطانهم. ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2043 (2012) الذي يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، والذي ينص أيضاً على تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار 2042 (2012) ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي،والتي في حال فشلها لا يمكن لروسيا الاستمرار في معارضة اتخاذ مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد النظام في سوريا. وحيث يترقب المجتمع الدولي أن يتخذ مجلس الأمن خطوات أكثر حزماً في اتجاه إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية في حال فشلت بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وفي الختام نستلخص مما سبق أن مضمون الحماية الجنائية يكمن في القانون الجنائي، فوظيفة هذا الأخير الحماية، إذ أنه يحمي قيماً أو مصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
أما الحماية الجنائية الدولية فهي القانون الدولي الجنائي بصورة عامة، أما أبرز وسائل ومصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان فتكمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.