وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    ناصر القصبي يؤكد في الحفل الختامي أهمية تعزيز الحراك المسرحي السعودي    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    تعليم عسير يحقق المركز الأول في جائزة العمل التطوعي على مستوى المملكة    خفض الفائدة يعيد تشكيل المشهد ويعزز السيولة في السوق السعودي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معرض جدة للكتاب 2025    توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار    مؤشر الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي يقيس جاهزية وتقدم الدول    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياهم    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    تعلموا التاريخ وعلموه    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    جاهزية عالية لمواجهة الحالة المطرية في مكة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    في الشباك    برقم قياسي.. (الأبيض) أول إسطبل يحصد 17 نقطة في أسبوع واحد    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.. الموارد.. مبادرات تحقق العدالة وتعزز بيئة العمل    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    زواج يوسف    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية الجنائية
نشر في الشرق يوم 06 - 05 - 2012

تُعرف الحماية الجنائية الدولية على أنها مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر في إطار من المساواة وعدم التمييز تحت إشراف ورقابة دولية خاصة.
ويقول الدكتور بدر الدين محمد شبل في كتابة الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية: «إن القانون الدولي مر من خلال مواكبته للأحداث والوقائع الدولية منذ نشوئه وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى اليوم بتطور هائل حيث أضفيت عليه الصفة (الإنسانية)، ومن خلال إدراك أنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية هذه الحقوق والحريات في وقت السلم وفي الحروب، والتطور الذي لحق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مس جانب الحماية التي تنطلق من مجهود دولي يتركز على حمايتها في وقت السلم وكذا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من خلال مراحل بدأت بإقرارها في شكل إعلانات ثم تقرير إلزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ ما تم إقراره وصولاً إلى الحماية الدولية الجنائية التي ترتكز على قواعد القانون الدولي الجنائي».
«وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجهة القائمة على تنفيذ القواعد المتضمنة في مصادر القانون الدولي الجنائي، ومصدر هذه الحماية ألا وهي مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب الجهة الموكول لها تطبيقها، والتي تشكل في مجملها ما يسمى بالحماية الدولية الجنائية، الدولية أسمى درجات تطورها، والتي جاءت ترجمة لجهود مضنية مبذولة حيث كانت البداية مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية فمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي».
كما يضيف الدكتور شبل: «لكن ورغم الآمال المعلقة على المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي باعتبارهما أسمى مراحل تطور الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دعم وترقية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التخوف الذي ينتاب الدول من المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب الخشية من دورها خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن ودوره المقرر بمقتضى النظام الأساسي، وهي جوانب اختلفت الدول في اتخاذها سبباً لعدم المصادقة على نظامها الأساسي، وكلها صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورها والآمال المعلقة عليها في تفعيل الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدعيم الحماية الدولية لها عموماً».
وكما يؤكد الدكتور رمزي حوحو في كتابة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: إن قواعد هذه الحماية قد أوجدتها الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإنسان بوصفه إنساناً وبسبب إنسانيته، حيث أن حقيقة المشكلة في قضية حقوق الإنسان أنها تتمثل في كيفية حماية حقوقه من عدوان السلطة العامة، أما عدوان الفرد على الفرد لا إشكال فيه إذ يمكن صده باللجوء إلى السلطة العامة، ويمكن حل هذه المشكلة في وضع معيار يحدد المعالم الفاصلة بين تدخل الدولة اللازم لإنجاز وظائفها بما يقتضيه من وضع قيود على الحرية الفردية، وبين التدخل الذي يعد عدوانا على هذه الحرية، وهو ما يساعد في وضع سياسة جنائية.
وتطبيق ذلك على الحالة في سوريا، يعكس مخاوف هذه الدول التي وقفت بالمرصاد لتعطيل قرارات مجلس الأمن سابقاً خشية تشكيل سابقة قانونية يمكن من خلالها إجازة التدخل في السيادة الداخلية للدول الأعضاء بحجة الحماية الإنسانية وهو ما ترفضه روسيا والصين، ومن هنا ما زالت أشباح الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تخيم على أجواء مجلس الأمن، ولعلنا نجد في التداعي السابق تفسير لآليات عمل مجلس الأمن ولعجزه عن القيام بواجبه تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين الذي لم يعد ينحصر مفهوم السلام كعلاقة ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الدول وإنما تجاوزها ليشمل الحماية الداخلية للأفراد والشعوب داخل أوطانهم. ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2043 (2012) الذي يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، والذي ينص أيضاً على تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار 2042 (2012) ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي،والتي في حال فشلها لا يمكن لروسيا الاستمرار في معارضة اتخاذ مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد النظام في سوريا. وحيث يترقب المجتمع الدولي أن يتخذ مجلس الأمن خطوات أكثر حزماً في اتجاه إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية في حال فشلت بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وفي الختام نستلخص مما سبق أن مضمون الحماية الجنائية يكمن في القانون الجنائي، فوظيفة هذا الأخير الحماية، إذ أنه يحمي قيماً أو مصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
أما الحماية الجنائية الدولية فهي القانون الدولي الجنائي بصورة عامة، أما أبرز وسائل ومصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان فتكمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.