وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس أن يكون لكل شاطئ حرم مفتوح للعامة بحدود 100 متر لا يجوز التأجير أو إقامة أي منشأة عليها، عدا إذا كانت هناك بعض الضرورات المحددة، ومن بينها ما تستدعيه الضرورات الأمنية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس. وفي بداية الجلسة، التي عقدت في قصر السلام بجدة، رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته السديدة وجهوده الدؤوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. وقال في مستهل الجلسة إن تدشين الملك خلال شهر رمضان المبارك خمسة مشاريع في المسجد الحرام، يأتي في إطار حرصه، على كل ما فيه عناية ورعاية للحرمين الشريفين لأداء رسالتهما الإسلامية العظيمة لجميع المسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، لتأدية مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات». وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن الجهود بشأن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وجدد المواقف الثابتة للمملكة التي عبرت عنها في بيانات سابقة عن مختلف تلك الأحداث والقضايا. وبيَّن أن مجلس الوزراء نوَّه بالعلاقات الوثيقة والراسخة والمميزة التي تربط المملكة ومصر. واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمصر واجتماعه مع الرئيس السيسي، وأثنى على إعلان القاهرة الصادر بمناسبة الزيارة الذي أكد خلاله الجانبان الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من المجالات، وشدد المجلس على أهمية إعلان القاهرة لما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية. وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على مَنْ فيه، مناشداً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تُعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان. وأثنى المجلس على الهدنة الإنسانية التي قررتها قيادة التحالف لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، ورفع في هذا السياق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على توجيهاته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، وتأمين جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أولاً: الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية . وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من 8 – 29 / 11 / 1433ه ، المتضمنة تعديلات على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. ثالثاً: الموافقة على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العاجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة كوت ديفوار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوحاً للعامة لا يجوز التأجير في أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي: * الملكيات الخاصة ، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه . * ما تستدعيه الضرورات الأمنية حسبما تراه الجهات الأمنية. * المواقع المخصصة للخدمات العامة – التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع – على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة. * المواقع المخصصة للأنشطة التجارية ، بما لا يتجاوز (%10) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة. *مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر. * مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة. سادساً: تعيينات ونقل سامي النحيط ( وكيلا لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ) بالمرتبة 15 بوزارة الزراعة، سعود الزايدي وحمد المسهر (سفيرين) بوزارة الخارجية. محمد بن مهناء (مديراً عاماً للحقوق) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، عبدالله الدهيمي (رئيساً لكتابة عدل) بالمرتبة 14 بوزارة العدل، منصور الوابلي (مستشاراً ضريبياً) بالمرتبة 14 بمصلحة الزكاة والدخل، المهندس سعد السياري (مديراً عاماً إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة 14 بوزارة النقل، مرعي الدرباس (وزيراً مفوضاً) بوزارة الخارجية. *نقل محمد الحسن من (مستشار ضريبي) بالمرتبة 14 إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة والمراجعة ) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.