أقر مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة، الدكتور فهد العنزي، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الإستراتيجية في جلسة سابقة . وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424ه، وتضمنت خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية، تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة. وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي لهذا العام. وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء. ودعت اللجنة في توصية لها بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة، معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1428/11/3ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج. واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل . وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1428/11/3ه المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي، الذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.