وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس على إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية. وأكد المجلس على قراره بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني. كما وافق المجلس على أن تولي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مزيد عناية بالنشر الالكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها على الانترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة. وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس بدأ أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه ، وقد وافق المجلس على أن تعنى الوزارة بإعداد تقاريرها السنوية خاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشروعات والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير ، كما وافق على أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في ميزانية الوزارة لامتلاك مقر رئيس ، وعلى أن تقوم الوزارة بمزيد من العناية لجانب النشر الالكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الانترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة. وأبان معاليه أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " اتفاقية كيوتو المعدلة " ، وبعد المناقشات وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " اتفاقية كيوتو ". وتهدف الاتفاقية إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات الجمركية لدى الدول المنضمة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية ، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي مما يمكن أجهزة الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية. كما وافق المجلس على اتفاقية الإدخال المؤقت " اتفاقية اسطنبول " بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية ، مع التحفظ على الفقرة (1/أ) من المادة الأولى من الملحق. ويعتبر نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً اقتصادية هامة تساعد في تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية. وقال معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426 - 1427ه - 1427 - 1428ه - 1428 - 1429ه ، وقد وافق المجلس على ضرورة التزام الهيئة بنص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقديم التقارير في موعدها حسب النظام ، وأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة ، وأكد المجلس على قراره السابق ذو الرقم 8/8 والذي نص على أهمية وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار ، وتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية ، ورصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين ، والمراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ، وإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 - 1429ه - 1429/1430ه ، ووافق المجلس على التأكيد على البند أولاً من قراره رقم 61/88 الذي نص على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني . وعلى ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما تقضي به الفقرة (6) من المادة (12) من نظام التأمينات الاجتماعية ، والتأكيد على ما ورد في البند أولاً من قرار المجلس رقم 10/11 الذي نص على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. ووافق المجلس على دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات ، وتطبيق ما ورد في فرع الاخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (2) من لائحة التسجيل والاشتراكات ، وإلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة (6) من المادة (19) من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها.