سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يقر تعديلات نظام العمل ويعدل العقود وساعات العمل وإجازة «الخاص» باحثات سعوديات للعمل في مدينة العلوم والتقنية وفصل براءات الاختراع بهيئة للملكية الفكرية
كما انفردت "الرياض" الخميس الماضي أقر مجلس الشورى يوم أمس الاثنين التعديلات النهائية للجنة الإدارة والموارد البشرية على بعض مواد نظام العمل والتي سيتم خلال مدة لاتتجاوز الأسبوع برفعها إلى خادم الحرمين الشريفين كما هي آلية عمل المجلس. ووافق الشورى على أن تكون مدة عقد العمل غير محددة بعد انقضاء مدته واستمرار طرفيه في تنفيذه مع مراعاة مايخص غير السعوديين في المادة السابعة والثلاثين من النظام القائم، وتحول العقد المحدد المدة والذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات. وشدد المجلس على منح العامل يومي إجازة أسبوعيا مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذر تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً. وأقر المجلس تسع حالات لفسخ العقود دون إشعار أو مكافأة أو تعويض للعامل شرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، أول الحالات اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو احد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وأيضاً إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة في النظام الحالي 20 يوماً وفي مقترح الحكومة 40 يوماً، أو تغيب أكثر من 15 يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. ووافق مجلس الشورى ضمن التعديلات على نظام العمل إعطاء أجر كامل للمتوفى زوجها فترة العدة الشرعية وإجازة شهر براتب لمن تنجب طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستحق الطرف المتضرر من فسخ العقد لسبب غير مشروع أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.ووفق التعديلات التي أقرها المجلس أمس، يستحق العامل المستقيل ثلث المكافأة بعد خدمة سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس، وثلثيها إذا زادت الخدمة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر. وأعطى المجلس للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. من ناحية أخرى أقر المجلس توصية للعضو سلطان السلطان نصت على فصل براءات الاختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في جهاز مستقل تحت مسمى "الهيئة الوطنية للملكية الفكرية"، وقرر المجلس مطالبة المدينة باستقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة فيها، وتوفير اعتمادات مالية ووضع آليات عمل لدعم مشاريع الشباب السعودي البحثية لابتكار تقنيات ومشاريع إبداعية جديدة. وأكد المجلس على قراره السابق بوضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، كما طالب وزارة المالية بالإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة. ووافق الشورى على توصية إضافية أخرى قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان تدعو إلى إعطاء برنامج (بادر) الاستقلالية الإدارية والمرونة الكافية لإدارة موارده بصورة مستقلة عن المدينة، وتمكين الجهات ذات العلاقة الإستراتيجية والفنية من المشاركة في تملك وإدارة الحاضنات التقنية والصناعية وحاضنات الأعمال.