مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر التأمين على السعوديين المسجلين في التأمينات ضد التعطل عن العمل
شدد على عدم التمييز بين الجنسين عند تطبيقه
نشر في الرياض يوم 02 - 07 - 2013


- عبدالسلام البلوي
يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري.
وأقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة، حيث اعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه "فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه".
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي.
7500 تصرف شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته مالم يبلغ«الستين»
وأضاف الحمد ان المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن.
وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فقد شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.
ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على" يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك"، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
يحق للمستفيد الجمع بين تعويضات نظامي «التعطل» والتأمينات الاجتماعية
وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادرا على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح النظام في إحدى مواده أنه "لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام".
ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
رفع الطاقة الاستيعابية للمتقدمات لمعاهد وكليات التدريب التقني
وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية. ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين. ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد، كل من يقدم بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، كما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات كاذبة غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له.
ويستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفق شروط محددة أولها، التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى للمستفيد، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن18 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
من ناحية أخرى قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، ووافق على التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.
ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة التعليمية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأقر إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، وطالب بالتوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والاسمنت والسيارات، كما شدد على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل (حكومي أو خاص) وإدراجها في تقاريرها السنوية المقبلة، ودعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، كما وافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.
وحال صوت واحد فقط دون نجاح توصية العضو الدكتورة الجوهرة بوبشيت بدء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعمل خطة إستراتيجية بالتعاون مع وزارة العمل والخدمة المدنية لإحلال خريجي المؤسسة من المواطنين أصحاب المهن التقنية والفنية مكان العمالة الوافدة" وحصلت على 75 صوتاً مؤيداً.
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة ووافق توصيات لوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، وطالب الشورى إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، ودعا المجلس إلى دعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، وإلى تعديل نظام المنافسة وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
1
2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.