أوضحت وزارة العمل أن قرار المنشآت الصغيرة يوجب تعيين سعودي حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام، مشيرة الى أن الأصل في القرار أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغاً لإدارة منشأته، وفي هذه الحالة لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر، يكون على صاحب المنشأة توظيف سعودي آخر. وتبين الوزارة أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى. أما إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لصالح منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل. كما يجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجلاً في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجلاً لدى منشأة أخرى. وينص القرار على إيقاف كافة خدمات الوزارة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال الذين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك.