أجبرت شركة تعمل في مجال التنقيب عن الزيت في الربع الخالي عمالها السعوديين على العمل لأكثر من 10 ساعات في مخالفة صريحة لنظام وزارة العمل الذي حدد 6 ساعات للعمل، شرط الا تتعدى درجة الحرارة اكثر من 45 درجة مئوية. وعملت الشركة على توفير وجبات افطار صباحي وغداء للعمال السعوديين بداية من شهر رمضان مما اضطرهم الى الافطار في النهار بسسب عملهم ساعات طويلة في ظروف مناخية وحرارة شديدة. وقال مطلق الاكلبي "احد العمال السعوديين" الشركة تعمل على توفير الاكل والشرب في نهار رمضان وسط اجبار من المديرين الاجانب على العمل لساعات طويلة اثناء النهار مما سبب لنا جهدا كبيرا كما كانوا يأمرون بإحضار وجبات الغداء لاغرائنا بالأكل. فيما اشار عامل آخر الى عدم تمكنهم من الصوم منذ بداية رمضان لعملهم ساعات طويلة في درجة حرارة مرتفعة. ويؤكد الاكلبي توجههم الى أحد المسؤولين السعوديين في الشركة الذي تنصل من المسؤولية مما دعاه للخروج في الصحراء للعودة الى المنطقة الشرقية فاضطرت الشركة الى توصيله باحدى سياراتها بعد ان رفضت في البداية. واشار الاكلبي الى توجهه على الفور الى جمعية حقوق الانسان التي طلبت منه تقديم شكوى الى مكتب العمل والانتظار الى حين انتهاء القضية للنظر في نتائج الشكوى، حيث ينتظر زملاؤه نتيجة الشكوى. من جهته اوضح الناطق الاعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي أن عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص 6 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، حسب ما ورد في المادة الثامنة والتسعين من الفصل الثاني لنظام العمل. وقال العنزي: إن نظام العمل خفض ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة للمسلمين إلى 6 ساعات بدلا من 8 في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر، مشيرا الى ان الوزارة بدأت التنفيذ الفعلي للقرار رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراًٍ حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وطالب العنزي المتضررين اللجوء الى قسم الدعاوى في مكتب العمل في مناطقهم حيث يتم التحقيق في تلك الدعاوى وتطبيق النظام في حق الشركات لو ثبت مخالفتها للنظام وتطبق عليها أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل.