احتفل قطاع الصحافة في الجزائر باليوم العالمي لحرية التعبير وسط مباركة واسعة للمهنيين لقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رفع التجريم على الجنحة الصحفية التي كان قد أعلن عنه في آخر خطاب للأمة وجهه للجزائريين في 15 أبريل الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة لوصوله الحكم وقراره الإعلان عن تطبيقه الفعلي يوما واحدا فقط قبل الثالث مايو الجاري في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الاثنين وتمت فيه الموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات في مواده التي تقود الصحفي إلى السجن. ولم يشفع التوقيت الذي اختاره الرئيس بوتفليقة للإعلان عشية اليوم العالمي لحرية التعبير عن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات الذي ظل منذ فبراير 2001 سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، ولم يمنع التعديل الذي طال المواد التي كانت تجّرم الكتابة الصحفية بالأخص المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في شخص الرئيس والمادة 146 المتعلقة بإهانة هيئة نظامية، لم يمنع أمس عشرات الصحفيين من تنظيم وقفة احتجاجية بساحة الحرية بقلب العاصمة الجزائر للمطالبة بتوفير الظروف المثلى للممارسة الصحفية بعيدا عن الإملاءات والضغوطات وهو ما تضمنه بيان « المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي « الذي وصل مكتب «الرياض» ونقرأ من بين أهم ما تضمنه من مطالب « التعجيل بتجسيد لائحة المطالب المهنية والاجتماعية « التي كان ممثلون عن الصحافة قد توجهوا بها قبل أكثر من شهر إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الاتصال تدعو إلى تحرير قانون جديد للإعلام وعرض مشروع تعديله على البرلمان في أقرب الآجال و فتح المؤسسات الإعلامية العمومية أمام مختلف الحساسيات الفكرية داخل المجتمع وفتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص والترخيص بتأسيس عناوين صحفية جديدة بكل شفافية فضلا عن توفير حصص سكنية خاصة للصحافيين. وتزامن احتفال الأسرة الإعلامية في الجزائر مع إصرار الرئيس بوتفليقة في آخر خطاب له في 15 أبريل الماضي الإبقاء على المجال السمعي البصري مغلقا أمام المتعاملين الخواص ودعوته بالمقابل السلطات المختصة إلى الانفتاح على القنوات الموضوعاتية رغم الأصوات التي تطالب بتحرير الفضاء السمعي البصري. ويقترح مشروع تعديل قانون العقوبات الذي رحبّ به الإعلاميون في الجزائر إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة وإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلقة بالاهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى «. وأخيرا الإلغاء الكلي للمادة (144 مكرر1) التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تم تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور، والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسئولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها. انفراج وحرية أوسع للصحافة الجزائرية