قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم ل" الرياض" إن الهدف من تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة إعطاء الشركة مزيداً من الحرية في مجالات الاستثمار, موضحاً أن التعديل سيلغي انحصار الشركة في استثمار معين. وأضاف الملحم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء أمس الأول بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام أن الاجتماع ناقش عدة بنود بحضور المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر وتمت الموافقة على جميعها. وعن تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي والخاصة بإصدار الشركة للسندات والصكوك, أوضح الملحم أن إصدار الشركة للسندات والصكوك سيفتح أبواب الاستثمار للشركة بشكل أوسع وبشكل مدروس لمستقبل الشركة في الفترة المقبلة, موضحاً أنه لم يحدد بعد موعد لطرح تلك السندات, وإنما اجتماعنا لتعديل المادة الخاصة لتمكين الشركة في المستقبل في حالة التوسع في مشاريعها من تمويلها عن طريق تلك السندات. يذكر أن الاجتماع النظر في جدول الأعمال التالي, الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م, الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر, الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2010م قدرها (141.37) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2010م هو ( 247.4) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد. وسيتم البدء صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2010م والبالغه (1) ريال للسهم الواحد ابتداءً من يوم السبت 05/05/1432ه الموافق 09 / 04 /2011م . ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م ,إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م, الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2011م, الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة, الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.